||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930270
عدد الزيارات اليوم : 9351
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين الفلسطينيين تخرج كوكبة جديدة من المحامين

قانون- أدى اليوم الأربعاء الموافق 24/05/2017 في مقر نقابة المحامين الفلسطينيين 644 محامي/ة اليمين القانونية لمزاولة مهنة المحاماة، أمام نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات ونائب نقيب المحامين المحامي نائل الحوح

 وأمين السر المحامي داود درعاوي، وأمين الصندوق المحامي لؤي أبو جابر، ورئيس لجنة التدريب المحامي سهيل عاشور، والمحامي محمد جرار، والمحامي أمجد الشلة، والمحامي جهاد زعبي، والمحامية راوية أبو زهيري، وحضر الحفل أهالي المحامين/ات واعضاء من الهيئة العامة.
 وفي كلمته رحب نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات بالحضور وافتتح الحفل بتحية اكبار واعزاز لصمود الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وأكد على أن هذا الحفل يقتصر فقط على أداء اليمين القانونية دون أي مظاهر احتفالية.
 وأضاف بأن مجلس نقابة المحامين يعمل دائما على رفع شأن مهنة المحاماة وتعزيز مكانة نقابة المحامين في المجتمع، والحفاظ على كرامة المحامي، ووجه كلمة للمحامين/ات الجدد بأن يعملوا على نصرة المظلوم والعمل الدائم وفق نهج ومبادئ نقابة المحامين الفلسطينيين، والدفاع عن القضايا الوطنية العادلة والمواطن الفلسطيني وأن يكونوا سفراء للحق.
 وهنأ نقيب المحامين الفلسطينيين وأعضاء مجلس النقابة الأهالي بمناسبة حصول أبنائهم على اجازة مزاولة مهنة المحاماة متمنيا للمحامين/ات الجدد النجاح والتوفيق في الحياة العملية المهنية.
 وأعلن بعد ذلك عن بدء مراسم حلف اليمين القانونية، وأدى اليمين القانونية كل من المحامين/ات التالية اسمائهم:
ازدهار حسني يوسف الحاج
اسامة رضوان فهمي حسونة
اسيل ماهر احمد الفرارجة
الاء طلعت سليمان زيود
اماني خليل محمد الفراحين
اماني وضاح نعيم دروزة
اميرة خالد احمد سليم
انوار جهاد نايف ربايعة
ايات محمد عمر غنام
ايهاب محمد عواد خلايلة
بشرى محمد محمود جرارعة
بيان محمد يونس زغب 
حسين عبد اللطيف عبد القادر حرب
حكم عبد العزيز حسين رجوب
حلا زاهر عدنان عليوي
حمدي محمد عباس يوسف
حمزة ذيب محمد ششتري
حمزة محمود عبد الله ياسين
حنين عبد الله محمد داود
داليا بلال احسان الطاهر
دينا جميل يوسف حمدان
رامي عبد الله محمد اقرع
رائد زياد شاكر ابو مياله
روان جمال نمر حمامرة
زكريا عبد الفتاح احمد ابو شايب
زينب غسان عادل قرعاوي
سلام نبيل عبد الله برمبو
سيف الدين علي ابراهيم غنيم
صهيب رشاد جميل جنيدي
عباس "محمد ممدوح" عباس نابلسي
عبد الرحمن عاطف محمد خويرة
عبد الله احمد اسماعيل صقر
عبد الله سليم عبد الرحمن ابو زعرور
عبير كمال حامد ابو هنية
عدي عبد الجليل برهان الدين برق
عدي محمود احمد حمارشة
عدي منذر "محمد علي" دعنه
عرين عبد الله حسن عيدة
عفيف ابراهيم عبد الله زعاقيق
علي احمد اسماعيل صلاح
عماد سمير علي عبد الله
عمر كمال حماد حمامدي
مجد محمد محمود قزمار
محظوظ بدر بدران الشلالدة
محمد عبد العزيز محمد الدرابيع
محمد مراد محمد ابو عبيدة
محمد يوسف عبد عبد الرحمن
محمد يوسف فضل كراجة
محمد يوسف محمد ربعي
مهدي علي محمد ابو سنينة
مؤمن حامد شاكر صدقة
ميساء كمال عبد الخالق العيسه 
نادر ربحي عبد الفتاح ياسين
نجاة قاهر عبد محمد
نزهة سعدي محمود سنونو
نوال محمد حسن دار موسى 
هيا صالح عبد الرازق درويش
وسام عبد الرحمن عبد الله فقهاء
وسيم سليم محمود نزال
وطن محمد بدوي عمرو
وفاء محمد كامل حرز الله
وفاء نواف فزاع عبد الله
يزن حلمي توفيق سليمان
 يسرا فيصل عقاب دراغمة

تحريرا في 24/05/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-05-2017 08:55 مساء  الزوار: 1164    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved