||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253591
عدد الزيارات اليوم : 1205
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين المثول امام محاكم الاحتلال العسكرية

قانون-يعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الى كافة الزميلات والزملاء الذين يمثلون أمام محاكم الاحتلال العسكرية

بأنه تقرر الاستمرار بتعليق العمل أمام هذه المحاكم وحتى انتهاء اضراب اسرانا البواسل عن الطعام في سجون الاحتلال وانتصارهم وتحقيق مطالبهم، ويؤكد مجلس النقابة على كافة الزميلات والزملاء بضرورة الالتزام المطلق بالقرار تحت طائلة المسؤولية.
ويشمل هذا التعليق عن المثول عن كافة القضايا الامنية والجنائية ومخالفات السير، وكافة انواع القضايا المنظورة امام المحاكم العسكرية، ولا يقع أي استثناء على اية قضية ، حيث ستقوم نقابة المحامين بمتابعة كافة المخالفين، وستقوم بتقديمهم الى مجالس تأديبية، راجين من كافة الزميلات والزملاء الامتثال لهذا القرار لما في هذا القرار من نصرة لاسرانا البواسل

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 26-05-2017 05:15 مساء  الزوار: 635    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved