||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35114456
عدد الزيارات اليوم : 11078
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يترأس اجتماعاً لأعضاء نيابة مكافحة الجرائم المرورية

قانون- ترأس النائب العام المستشار د. احمد براك يوم الثلاثاء اجتماعاً لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة مكافحة الجرائم المرورية

وذلك بحضور رئيس النيابة العامة الأستاذ اشرف مشعل، ويأتي ذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا.

حيث أكد النائب العام على أهمية انشاء نيابة متخصصة بالجرائم المرورية في مكتب النائب العام، بالإضافة الى الآلية التي ستعتمد قريبا في تنفيذ المذكرات وفق نظام الربط الالكتروني مع الشرطة القضائية لما يشكله ذلك من تكريس لسيادة القانون وترجمة خدمات العدالة من خلال متابعة تنفيذ كافة الأحكام الجزائية.

وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع مختلف الشركاء ذوي العلاقة، وتوحيد كافة الجهود في إطار إبراز دور النيابة العامة في متابعة القضايا المتعلقة بالمرور.

من جانبه، أشار رئيس نيابة الجرائم المرورية الى المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق بين النيابات الجزئية في المحافظات والمتخصصة ونيابة المرور في مكتب النائب العام.

وتم التطرق الى المفاهيم الأساسية في عمل نيابة المرور وضرورة عقد اجتماعات دورية بين أعضاء النيابة لنقاش أية مستجدات او معيقات وكيفية تجاوزها.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 19-07-2017 08:46 مساء  الزوار: 337    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved