||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937151
عدد الزيارات اليوم : 274
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر "الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم جريمة يعاقب عليها القانون"

قانون- في الوقت الذي تخوض فيه نقابة المحامين معركة الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله، وتحذر من المساس به عبر التشريعات الاستثنائية

نلحظ في الاونة الاخيرة تصاعد الاعتداءات على الحريات الشخصية وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي والحريات الصحفية المصونة بموجب الدستور، والاخطر من ذلك الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الخاصة بالافراج عن الموقوفين، وان نقابة المحامين تعرب عن قلقها الشديد من اثر هذه الظاهرة على النيل من استقلال القضاء وزعزعة ثقة الجمهور فيه، وان النقابة وكونها حامية الحريات لن تقف مكتوفة الايدي إزاء هذه الظاهرة، حيث وصلها العديد من الشكاوى بهذا الخصوص وآخرها قضية الموقوف بهاء جيوسي الذي تقرر الإفراج عنه بحكمين قضائيين لم ينفذا حتى هذه اللحظة، وان الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم جريمة يعاقب عليها القانون وتستلزم الفصل من الوظيفة العمومية، كما وتطالب النقابة رئيس الوزراء التدخل الفوري باعتباره يشغل منصب وزير الداخلية من اجل الحد من تلك التجاوزات التي لم تعد تحتمل ، وسوف تتخذ النقابة إجراءات تصعيدية إن لم يتم احترام قرارات المحاكم والحقوق والحريات.
مجلس نقابه المحامين
تحريرا في 19/07/2017

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-07-2017 06:28 مساء  الزوار: 327    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved