||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925639
عدد الزيارات اليوم : 4720
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
افتتاح أعمال المؤتمر المشترك الأول بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية

قانون- افتتح النائب العام المستشار د. أحمد براك، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله اليوم المؤتمر المشترك الأول بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية،

وذلك بحضور مدراء شرطة المحافظات والإدارات العامة في الشرطة الفلسطينية، ورؤساء النيابات الجزئية في المحافظات والنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام، وبحضور مدير مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب) السيد إميري ادوارديو وممثلين عن المشروع.

وفي كلمة الافتتاح أكد النائب العام على ان النيابة العامة هي حارسة العدالة الجنائية والامينة على الدعوى العمومية والوكيلة الحصرية لتحريك الدعوى الجزائية واحالتها الى المحكمة اذا كانت هناك تهمة، او حفظ الدعوى ذا لم يكن اي مسوغ قانوني لرفعها، ان النيابة العامة في فلسطين لديها العديد من المهام الملقاة عليها سواء في الدعاوى الجزائية وهو الاختصاص الاصيل سواء في التحقيق او الاتهام او المرافعة امام المحكمة او تنفيذ الحكم وكذلك هناك اختصاصات اخرى للنيابة العامة وهي تمثيل الدولة في الدعاوي الادارية و الحقوقية مما يوجب على النيابة العامة التمثيل الامثل للمجتمع الفلسطينية.

وأضاف" لا تستطيع النيابة العامة ان تقوم بدورها الا بواسطة الشراكة الحقيقية والقائمة فعليا بينها وبين مأموري الضبط القضائي والذي خصة قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني وأعطاه جلّ اختصاصه الى جهاز الشرطة، ولولا هذا الجهاز لا تستطيع قرارات النيابة العامة ان تكون نافذة، سواء بالإحضار او بالحضور او حتى تنفيذ الحكم او بالإحالة الى المختبرات وهو ما صدر حديثا، وهذا يثبت ان النيابة العامة وعلاقتها مع جهاز الشرطة الأصيل في متابعة القضايا الجنائية هي علاقة تكاملية مبنية في اطار القانون وفي اطار الشراكة الدائمة.
وأثنى النائب العام على ما هو قائم حاليا في جهاز الشرطة من تطور لا يقف عند حد، وادارات متخصصة تواكب التطور الحاصل في النيابة العامة من حماية الاحداث الجانحين، حماية الاسرة الفلسطينية من العنف، ادارات المخدرات، المرور، وكافة الادارات المتخصصة في الشرطة الفلسطينية والتي يقابلها تخصص قائم في النيابة العامة وفقا للهيكلية المعتمدة من قبل النيابة العامة.

ان النيابة العامة والشرطة الفلسطينية يتعاملان مع المواطن الفلسطيني بشكل مباشر مما يحتم عليهما ان يعملا بموجب احكام القانون ومراعاة كافة اتفاقيات حقوق الانسان خلال كافة اجراءات التقاضي، لذلك يجب على عضو النيابة العامة ان يراعي تلك الخصوصية وتوفير البيئة الحقيقية للمحاكمة العادلة بدءا بمرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي حتى اخر درجة من درجات التقاضي.

ان التعاون بين الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة ليس وليد اليوم، ولن يقف الى حد هذا المؤتمر، متمنيا ان يستمر سنويا لمناقشة كافة الاشكاليات التي تظهر أثناء العمل وحلها في اطار القانون، والتحاور والوصول الى قرارات من قبل النيابة العامة والشرطة وتطبيقها على أرض الواقع.

لقد حققت النيابة العامة والشرطة في فلسطين نجاحات لا يستطيع أحد ان يخفيها فالتحقق والنجاح قائم، ونسبة الجريمة ومكافحتها واحالة القضايا الى المحاكمة وصدور العديد من الاحكام يثبت ان هناك اجراءات فعالة لملاحقة الجريمة على أرض الواقع.

من جانبه أشار اللواء حازم عطا الله ان هذا المؤتمر يأتي للتعبير عن عمق العلاقة ما بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية والتي جسدها العمل المشترك في سبيل تحقيق أمن المواطن وارساء العدالة وذلك من خلال التكامل والعمل المشترك بين الجانبين باعتبار الشرطة جهة تنفيذية تعمل على ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وأضاف لقد سعت الشرطة نحو التكامل والتميز في العمل مع النيابة العامة في تقديم خدمات الجمهور وفق القانون معتمدين على المعايير والممارسات الدولية، حيث ان الشرطة حرصت على القيام بدورها وفق القانون وبخطط استراتيجية مدروسة.

ويأتي هذا المؤتمر في وقت نشهد فيه انجازات للنيابة العامة بالتوجه نحو التخصص حيث كان آخرها انشاء نيابة مكافحة الجرائم المرورية، والتي سنعمل من خلالها على تعزيز التعاون مع ادارة المرور في الشرطة، وكذلك افتتاح مركز الخدمات الموحد للنساء والاطفال الناجين من العنف الاسري، وعليه فقد حققت الشرطة الفلسطينية ارتفاعا في نسبة الانجاز في القضايا الواردة بشكل عام.

وفي كلمة مدير المشروع السيد إدوارديو أشار الى التطور الحاصل في النيابة العامة من استحداث نيابات متخصصة، والانجازات الهائلة التي وصلت اليها الشرطة الفلسطينية، والتي جاءت حتما نتيجة التنسيق العالي والعمل المشترك بين الطرفين، مؤكدا على استمرار الدعم المقدم من قبل المشروع.

يذكر ان أعمال المؤتمر ستستمر لمدة يومين حيث ستتم مناقشة معيقات التطبيق واشكاليات التنفيذ للقرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، الية تشغيل المختبر الجنائي والدعم الذي يقدمه لجهة التحقيق ، ونقاش جودة التقارير الصادرة عنه وحجيتها، الية التعاون بين نيابة الجرائم الإلكترونية ووحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية ومعيقات التطبيق واشكاليات التنفيذ لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الية ادارة المضبوطات بين النيابة والشرطة، معيقات التطبيق واشكاليات التنفيذ لقانون الاحداث الجديد، آلية التعاون بين نيابة حماية الأسرة من العنف ووحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية والإشكاليات التي تواجهها، التعاون بين النيابة والشرطة القضائية واشكاليات تنفيذ المذكرات القضائية، سبل التعاون بين نيابة المرور المستحدثة في النيابة العامة وبين ادارة المرور في الشرطة الفلسطينية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-07-2017 10:03 مساء  الزوار: 413    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved