||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34929475
عدد الزيارات اليوم : 8556
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يبحث سبل التعاون والشراكة مع رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه

قانون- بحث النائب العام المستشار د. أحمد براك مع رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنة سبل وآليات التعاون والشراكة فيما بين النيابة العامة وهيئة تسوية الاراضي.

حيث اطلع النائب العام رئيس الهيئة على سير العمل الذي تقوم به النيابة العامة وأهم التحديات التي تواجهها، إضافة إلى أهم انجازاتها، مشددا على أهمية التكامل والتعاون والتواصل الدائم فيما بين الطرفين، واعدا بتوفير كامل الامكانيات والدعم اللازم لإتمام العمل على أكمل وجه، من حيث سرعة انجاز القضايا المرفوعة أمام محكمة التسوية واصدار قرارات فيها وفق الأصول، والحفاظ على حقوق المواطنين.

من جانبه أشاد القاضي موسى شكارنة بالدور الذي تقوم به النيابة العامة والنقلة النوعية التي تشهدها وقطاع العدالة والقضاء في فلسطين، مقدما شكره للنائب العام، ومؤكدا على ضرورة تضافر الجهود للخروج بعمل جماعي في هذا الاطار للحفاظ على حقوق المواطنين.

وكذلك اتفق الطرفان على عقد سلسلة ورشات عمل مشتركة ما بين هيئة تسوية الاراضي وأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة دعاوى الحكومة في قضايا ذات صلة مشتركة بالعمل.

جاء ذلك خلال لقاء الطرفين اليوم الثلاثاء في مكتب النائب العام بحضور كل من القاضي محمد غانم، ومستشاري رئيس الهيئة الاستاذ حسن شراكة، والاستاذ صالح نزال، ورئيس نيابة دعاوى الحكومة الاستاذ رامي حلبية، ووكيل النيابة العامة الاستاذ ابراهيم حمودة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-08-2017 09:23 مساء  الزوار: 293    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved