||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159398
عدد الزيارات اليوم : 7213
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (2) لسنة 2015م بشأن ملحق قرار بقانون رقم (2) لسنة 2014م بشأن الموازنة العامة للسنة ا

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه، وعلى أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (36) منه، وعلى القرار بقانون رقم (2) لسنة 2014م، بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2014م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

المصادقة على ملحق القرار بقانون رقم (2) لسنة 2014م، بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2014م، بإضافة بند بقيمة مائة مليون شيكل على مركز مسؤولية المتقاعدين بند رقم (271)، لدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لشهر 11/2014م، وكافة الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة بهذا الخصوص.
مادة (2)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/01/2015 ميلادية الموافق: 27/ ربيع الأول/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 06:57 مساء  الزوار: 700    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved