||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255081
عدد الزيارات اليوم : 2695
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2015م بالنظام الإداري لموظفي هيئة التقاعد الفلسطينية

مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، ولأحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته رقم (35/17) المنعقدة بتاريخ 20/01/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا،ئ وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته. الهيئة: هيئة التقاعد الفلسطينية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. رئيس الهيئة: رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية. جدول التشكيلات: جدول الدرجات والوظائف الدائمة المقرة في الهيئة والمعتمدة من المجلس. الموظف: الشخص المعين في الهيئة بقرار من المرجع المختص بالتعيين في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات. الوصف الوظيفي: واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والقدرات الوظيفية والمهارات اللازمة لإشغالها. الوظيفة: مجموعة المهام والواجبات المحددة في الوصف الوظيفي التي يؤديها الموظف لصالح الهيئة ويتقاضى عليها أجراً أو راتباً، ويوظف لها قدرته ومعارفه ومهاراته ضمن معايير محددة في شروط إشغال الوظيفة. الموظف بعقد: الموظف الذي يتم تعيينه في وظيفة مؤقتة بطبعها، أو اقتضت ظروف العمل استحداثها لفترة محددة. الراتب الأساسي: الراتب الشهري الأساسي الذي يستحقه الموظف، ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، وهو الوارد في جدول التشكيلات وسلم الرواتب، وغير شامل العلاوات والبدلات الأخرى أياً كان نوعها. الراتب الإجمالي: الراتب الشهري الأساسي، مضافاً إليه العلاوات والبدلات الأخرى، وذلك باستثناء ما دفع منها للتعويض عن نفقة فعلية، وباستثناء الأجور المستحقة من العمل الإضافي. عائلة الموظف: زوج/ة الموظف/ة وأولاده المعالون كلياً حتى إتمام الحادية والعشرين من العمر، أو إتمام التعليم بعد الثانوية العامة حتى سن السادسة والعشرين، والأولاد المعاقون والإبنة غير المتزوجة وغير العاملة والوالدين. المرجع الطبي: المراكز الصحية أو المستشفيات أو اللجان الطبية المعتمدة من قبل الهيئة. السنة: السنة الميلادية، وتبدأ من أول كانون الثاني ( يناير)، وتنتهي في آخر كانون الأول ( ديسمبر) من كل سنة. الشهر: الجزء من اثني عشر جزءاً من السنة. البعثة: إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد عن ثمانية أشهر، سواءً كانت داخل دولة فلسطين أو خارجها. الدورة: إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً، سواءً كانت داخل فلسطين أو خارجها. المهمة: إيفاد الموظف داخل دولة فلسطين أو خارجها لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها. الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقاً لأحكام هذا النظام.
مادة (2)

1. تسري أحكام هذا النظام على الموظفين الذين يتم تعيينهم في أي من الوظائف المحددة في جدول التشكيلات. 2. يخضع الموظفون المتعاقدون الذين يتم التعاقد معهم بعقود خاصة، أو بعقود تقديم خدمات استشارية أو فنية، أو الموظفون بعقود محددة المدة لأحكام النظام الداخلي، ولا ينطبق عليهم مبدأ التدرج الوظيفي والمزايا التابعة لها، كما أن أصحاب العقود لا يخضعون للتقاعد وإنما بدل نهاية خدمة على أساس شهر لكل سنة
مادة (3)

1. تنقسم وظائف الهيئة إلى المجموعات الآتية: أ‌. مجموعة الإدارة: وتكون مسؤوليات هذه الفئة الإشراف على تنفيذ أهداف الهيئة، ووضع الخطط والبرامج، واتخاذ القرارات والإجراءات لتنفيذها، كما وتشمل من يعين بوظيفة مدير أو مستشار ممن يمتلكون مهارات إدارية أو قانونية، ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، وتضم رئيس للهيئة ومدير عام (مساعد رئيس الهيئة) ومستشار ومدير عام مساعد ومدير دائرة ورئيس وحدة ومدير مكتب. ب‌. المجموعة المهنية: وتشمل الوظائف التخصصية في مختلف المجالات، وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة القيام بالأعمال التخصصية التي تتطلب مهارات تخصصية محددة، وتنقسم إلى: 1) وظائف مهنية رئيسية (Senior). 2) وظائف مهنية: وتشمل جميع الوظائف الفنية . ج‌. المجموعة المساندة: وتشمل جميع الوظائف الكتابية وأعمال السكرتاريا من طباعة وحفظ وثائق وغيرها. د‌. مجموعة الخدمات: وتشمل الوظائف الحرفية والخدماتية في مجالات التشغيل والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكية والكهربائية ومحطات القوى والحراس والسعاة وغيرها. 2. تقسم المجموعات إلى عدد من الدرجات تغطي مدة الخدمة الوظيفية للموظف من تاريخ التحاقه وحتى انتهائها، وفقاً لما هو وارد في جدول التشكيلات المقر من قبل مجلس الوزراء.
مادة (4)

1. يقسم الموظفون في الهيئة إلى ما يلي: أ‌. الموظفون الدائمون: وهم الذين يعينون وفقاً لأحكام هذا النظام في وظائف دائمة وحسب جدول التشكيلات. ب‌. الموظفون المؤقتون: وهم الذين يعينون بموجب عقود شاملة في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف بناءً على قرار من رئيس الهيئة في وظائف اختصاصية تتطلب مؤهلات عالية وخبرات مميزة تستدعي حاجة الهيئة إليها، وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم. 2. تحدد الوظائف والفئات لموظفي الهيئة وفقاً لجدول التشكيلات وسلم الرواتب المقر من قبل مجلس الوزراء.
مادة (5)

1. تشكل لجنة تسمى “ لجنة الموارد البشرية ” مكونة من خمسة من موظفي الهيئة، على أن يكون من بينهم مدير عام الشؤون الإدارية وموظف قانوني، يسميهم رئيس الهيئة، ويسمى من بينهم رئيساً لها على أن يكون أعلاهم درجة. 2. تختص اللجنة بتقديم التوصية أو التنسيب لرئيس الهيئة في الأمور الآتية: ‌أ. الاعتراضات أو التظلمات للموظفين على القرارات الصادرة بشأنهم والمحالة إليها من رئيس الهيئة. ‌ب. العقوبات التأديبية بشأن مخالفات الموظفين المحالة إليها من رئيس الهيئة. ‌ج. حالات إنهاء خدمات الموظفين بموجب أحكام هذا النظام. ‌د. تقوم اللجنة بإعداد معايير التقرير السنوي الخاص بتقدير كفاية الأداء لموظفي الهيئة على النموذج المخصص لذلك، ويعتمد من رئيس الهيئة، ويدون به كفاءة الموظف وسلوكه ونشاطه، وتقدر كفاية الموظف حسب الدرجات المدونة في النموذج. ‌ه. أي مهام أو صلاحيات أخرى تناط بها بمقتضى أحكام هذا النظام. 3. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتتخذ تنسيباتها وتوصياتها بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل، وعلى العضو المخالف أن يبين رأيه معللاً أسباب مخالفته خطياً. 4. تنظم أعمال اللجنة وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس اللجنة.
مادة (6)

1. يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة أن يكون: ‌أ. فلسطينياً أو عربي الجنسية. ‌ب. قد أكمل الثامنة عشرة بموجب شهادة الميلاد الرسمية المعتمدة. ‌ج. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. ‌د. مستوفياً لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة. ‌ه. خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي، وللمرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة تعيين أي شخص لا يتمتع بالأهلية البدنية الكاملة، بناءً على تقرير من المرجع الطبي يؤكد أن حالته الصحية لا تحول دون قيامه بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها. ‌و. لا يقبل مرشحاً لوظيفة تتطلب رخصة بموجب القانون، إلا إذا كان المرشح حاصلاً على الرخصة المطلوبة من الجهة ذات الاختصاص. 2. يشترط في المؤهلات العلمية والشهادات المقدمة لإشغال أي من وظائف الهيئة أن تكون صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في دولة فلسطين، وفقاً للتشريعات النافذة، وللهيئة الحق في التحقق من صحة أي وثيقة تقدم إليها بالطريقة التي تراها مناسبة، ولها أن تطلب تقديم النسخة الأصلية من أي وثيقة.
مادة (7)

تراعي الهيئة عند التعيين ضرورة استكمال نسبة الـ (5 %) المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويصرح بالإعلان عن شغلها لتعيين المعوقين عليها.
مادة (8)

1. للمجلس صلاحية الموافقة على استحداث أو إلغاء الوظائف في الهيئة واعتماد جدول التشكيلات الخاص بالهيئة والموازنات المرتبطة به. 2. لا يجوز التعيين إلا في وظائف مستحدثة أو شاغرة ضمن جدول التشكيلات والموازنة السنوية المقرة من المجلس.
مادة (9)

مع مراعاة أحكام هذا النظام، تكون عملية التعيين في الهيئة على أسس تنافسية، تضمن اختيار أفضل المتقدمين للوظائف، حيث تعلن الهيئة عن الوظائف الشاغرة عن طريق الصحف المحلية، أو النشرات الداخلية، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وعن طريق استدراج الطلبات، وتكون الأولوية لشغل الوظائف داخل الهيئة لموظفيها في الحالات التي تتساوى فيها مؤهلات ومهارات وقدرات وخبرات المتقدم الداخلي مع تلك الخاصة بالمتقدم الخارجي.
مادة (10)

يحدد المدير العام المعني بالتعيين، وذلك بالتنسيق مع لجنة الموارد البشرية المتطلبات الضرورية لاختيار المرشحين الأكثر مواءمة لمتطلبات الوظائف الشاغرة من بين المتقدمين، ويشمل إجراء المقابلات الأولية، والاختبارات اللازمة، والاستعانة بخبراء خارجيين للمقابلات النهائية، حسب مقتضى الحال.
مادة (11)

دون الإخلال أو التعارض مع نص المادة (8) فإنه يمكن لرئيس الهيئة التنسيب للمجلس بتعيين بعض الكفاءات للعمل بعقود مؤقتة أو كمستشار في قطاع معين.
مادة (12)

مع مراعاة أحكام هذا النظام يتم تعيين الموظف في الوظائف الشاغرة، أو المستحدثة بناءً على توصيات لجنة الموارد البشرية، وذلك بقرار من رئيس الهيئة.
مادة (13)

يتم التعيين وفقاً لتعليمات مجلس الإدارة الخاصة بتعيين الموظفين.
مادة (14)

1. على الموظف الذي يصدر قراراً بتعيينه أن يتسلم عمله ابتداءً من التاريخ المتفق عليه لمباشرة العمل. 2. إذا لم يباشر الموظف عمله خلال (15) يوماً من التاريخ المتفق عليه لمباشرته العمل يفقد حقه في الوظيفة، ما لم يقدم خلال هذه الفترة عذراً يقبله رئيس الهيئة، وفي جميع الأحوال يجب على الموظف مباشرة العمل خلال مدة لا تزيد عن شهر من التاريخ المتفق عليه لمباشرة العمل، ولا يبدأ احتساب راتب الموظف إلا من التاريخ الفعلي لمباشرته العمل.
مادة (15)

تتم عملية التقييم وفقاً لتعليمات مجلس الإدارة الخاصة بتقييم الأداء.
مادة (16)

مع مراعاة أحكام هذا النظام وتعليمات مجلس الإدارة يتم تعديل المسمى الوظيفي (الدرجة) للموظف على درجة شاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد والموازنة المعتمدة، وذلك: 1. بقرار من المجلس لوظائف مجموعة الإدارة بناءً على تنسيب من رئيس الهيئة. 2. بقرار من رئيس الهيئة لوظائف المجموعة المهنية ومجموعة المساندة ومجموعة الخدمات.
مادة (17)

يحق للمجلس وبناءً على تنسيب من رئيس الهيئة تعديل المسمى الوظيفي للموظف وفقاً لتعليمات مجلس الإدارة.
مادة (18)

يتم تعديل المسمى الوظيفي في المجموعات وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة.
مادة (19)

يعتبر تعديل المسمى الوظيفي (الدرجة، الترقية) نافذة من تاريخ تعديل المسمى الوظيفي (الدرجة، الترقية)، ويرقى الموظف إلى الدرجة الجديدة بكامل أقدميته في الدرجة السابقة.
مادة (20)

1. إذا قدمت بحق موظف شكوى تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية أو جزائية، فلا ينظر في تعديل المسمى الوظيفي (الدرجة، الترقية) أو منحه العلاوة الدورية إلا بعد صدور القرار النهائي في قضيته. 2. إذا تقرر عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه أو تمت تبرئته من مضمون الشكوى المرفوعة ضده، ينظر في تعديل المسمى الوظيفي (الدرجة، الترقية) أو منحه العلاوة الدورية من تاريخ استحقاقها.
مادة (21)

لرئيس الهيئة أن يمنح الموظف أو مجموعة من الموظفين مكافأة مادية لا تتجاوز راتب الموظف الشهري لمرة واحدة في السنة في حال تم إنجاز عمل استثنائي لصالح الهيئة بناءً على تعليمات مجلس الإدارة.
مادة (22)

تمنح الهيئة قرضاً سكنياً خاصاً لموظفي الهيئة الدائمين، تدفع لمرة واحدة وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
مادة (23)

ينتفع موظفو الهيئة الدائمون بنظام التأمين الصحي الحكومي وفقاً للتشريعات السارية.
مادة (24)

يخصص لرئيس الهيئة سيارة بناءً على المعايير الخاصة بذلك والواردة بالنظام المالي المعمول به في الهيئة.
مادة (25)

يتم تحديد واجبات الموظف وسلوكه وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة.
مادة (26)

إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة وأقدم على أي تصرف أو عمل يخل بالمهام والواجبات المنوطة به وأعاق العمل في الهيئة، فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية وفقاً لتعليمات مجلس الإدارة بعد التحقيق معه والتأكد من مخالفته، وتحدد العقوبة وفقاً لدرجة المخالفة وتأثيرها على مجريات العمل أو الضرر الذي لحق بالهيئة.
مادة (27)

1. لرئيس الهيئة أو من ينوب عنه تشكيل لجنة تحقيق وفق تعليمات مجلس الإدارة، 2. للتحقيق في المخالفات التي ارتكبها الموظف قبل إحالته لها. 3. يجب على لجنة التحقيق قبل بدء التحقيق أن تخطر المسؤول المباشر عن الموظف 4. برغبتها في ذلك، وعليه أن يقدم لها كافة التسهيلات لإجراء التحقيق. 3. على الموظف أن يحضر جميع جلسات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق إجراءها في غيابه، و يحق له الاطلاع على حيثيات التحقيق والاستعانة بمحامٍ في تقديم دفاعه أو إنابته عنه بذلك. 4. تجري لجنة التحقيق تحقيقها بصورة علنية أو سرية وفقاً لتقديرها. 5. يجب على لجنة التحقيق أن تدون محاضر التحقيق كتابياً، وأن يسجل بها أسماء أعضاء لجنة التحقيق والمحقق معه، وأن يوقعوا على كل ورقة في المحضر بأنفسهم. 6. يكون للجنة التحقيق أثناء عملية التحقيق الصلاحيات الآتية: ‌أ. الطلب من الموظف المحال للتحقيق معه الحضور أمامها لسؤاله. ‌ب. الطلب من أي شخص آخر تعتقد اعتقاداً معقولاً أنه يمكن أن يدلي ببيانات قد تساعد في التحقيق، والحضور لسماع أقواله. ‌ج. طلب جميع الدفاتر والمستندات المتعلقة بموضوع التحقيق. 7. تحقيقاً للغاية المقصودة من الفقرة (1) من هذه المادة، لرئيس الهيئة أن يطلب إلى الجهات المختصة منع الموظف المحال إلى لجنة التحقيق من مغادرة دولة فلسطين.
مادة (28)

تقع على الموظف العقوبات التأديبية المنصوص عليها في تعليمات مجلس الإدارة.
مادة (29)

1. إذا تبين للجنة التحقيق أن المخالفة التي أسندت إلى الموظف المحال إليها تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليها التنسيب لرئيس الهيئة لإحالة الموظف مع محاضر التحقيق والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى النائب العام المختص أو المحكمة المختصة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك الموظف أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده. 2. إن تبرئة الموظف من الشكوى الجزائية التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام، لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها، وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه، لكن يمكن أخذها بعين الاعتبار عند تقييم الوضع بعد صدور الحكم ومعرفة الضرر الذي لحق بالهيئة.
مادة (30)

1. يجوز وقف الموظف عن العمل بقرار من رئيس الهيئة في الحالات الآتية: ‌أ. إذا أحالت الهيئة ملفه إلى النائب العام أو المحكمة. ‌ب. إذا قدمت بحقه شكوى جزائية مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة أو الأمانة. ‌ج. لرئيس الهيئة وقف أي موظف عن العمل خلال فترة التحقيق إذا أحيل إلى لجنة التحقيق حال ارتكابه مخالفة تأديبية . 2. يتخذ المقتضى القانوني الوارد في المادتين (33،32) بحق الموظف في حال ثبوت التهمة عليه.
مادة (31)

1. يستحق الموظف الموقوف عن العمل راتباً كاملاً عن المدة التي أوقف فيها عن العمل إذا صدر عن محكمة مختصة حكم قطعي ببراءته أو عدم مسؤوليته عن التهم الموجهة إليه أو منع محاكمته أو صدر قرار من المرجع المختص بإيقاع العقوبة التأديبية بعدم مسؤوليته. 2. يتخذ مجلس الإدارة قراراً بشأن راتب الموظف أو صرف استحقاقاته خلال فترة الإدانة، إذا أسفرت محاكمته عن إدانته وأوقعت عليه عقوبة تأديبية.
مادة (32)

لا تقع على موظفي مجموعة الإدارة إلا إحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1. التنبيه أو لفت النظر. 2. الإحالة إلى التقاعد. 3. الفصل من الخدمة.
مادة (33)

1. تكون إحالة موظفي مجموعة الإدارة للتحقيق على المخالفات التأديبية بقرار من المجلس بناءً على طلب من رئيس الهيئة. 2. تتولى التحقيق لجنة يشكلها رئيس الهيئة وفق تعليمات مجلس الإدارة. 3. ترفع لجنة التحقيق توصياتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.
مادة (34)

لا تحول استقالة الموظف دون اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.
مادة (35)

تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف باستثناء عقوبة الفصل بقرار من رئيس الهيئة، إذا تبين أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع العقوبة أصبح مرضياً، وذلك من واقع تقارير الأداء الدورية المقدمة عنه ومن ملف خدمته، وما يبديه رؤساؤه عنه، وذلك بانقضاء المدد الآتية: 1. ستة أشهر في حالة التنبيه. 2. سنة في حالة الإنذار والحسم من الراتب والحرمان من العلاوة السنوية. 3. سنتان بالنسبة للعقوبات الأخرى، فيما عدا عقوبتي الفصل والإحالة على المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
مادة (36)

لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة في هذا النظام وبموافقة رئيس الهيئة أو من يفوضه بهذا الخصوص.
مادة (37)

تكون الإجازات المستحقة للموظف على النحو الآتي: 1. الإجازات السنوية. 2. الإجازات العارضة. 3. الإجازات المرضية. 4. الإجازات الدراسية. 5. الإجازة دون راتب. 6. إجازة الأمومة والولادة. 7. إجازة الحج. 8. إجازة الحزن. 9. الإجازات الرسمية.
مادة (38)

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لا يدخل في حسابها أيام العطل الرسمية فيما عدا يوم العطلة الأسبوعية حسب الآتي: 1. خمسة عشر يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل. 2. ثلاثون يوماً لمن أمضى سنة فأكثر. 3. خمسة وثلاثون يوماً لمن تجاوز عمره الخمسين وأمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل.
مادة (39)

لا يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة الاعتيادية السنوية إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويوافق عليها رئيس الهيئة، وفي هذه الحالة يتم الاستفادة من الرصيد المرحل حتى نفاذه مع الإجازة الاعتيادية في السنوات التالية بحيث لا تزيد في سنة واحدة عن ستين يوماً.
مادة (40)

يستحق الموظف إجازة عارضة براتب كامل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام في السنة، وذلك بسبب طارئ مقبول من رئيس الهيئة أو من يفوضه يتعذر معه الحصول على أي إجازة أخرى.
مادة (41)

1. يستحق الموظف كل ثلاث سنوات إجازة مرضية تمنح بقرار من المرجع الطبي، على أن يكون قد أمضى في الخدمة سنة واحدة على الأقل، وذلك في الحدود الآتية: ‌أ. ثلاثة أشهر براتب كامل. ‌ب. ستة أشهر أخرى براتب يعادل (75 %) من الراتب الكامل. ‌ج. ستة أشهر أخرى براتب يعادل (50 %) من الراتب الكامل، إلا إذا تجاوز الموظف عمر الخمسين فترفع هذه النسبة إلى (75 %) من الراتب الكامل. ‌د. ثلاثة أشهر أخرى بدون راتب إذا قرر المرجع الطبي احتمالية شفائه. 2. لرئيس الهيئة زيادة المدة ستة أشهر أخرى دون راتب، إذا كان الموظف مصاباً بمرض يحتاج لشفائه علاجاً طويلاً، وذلك وفقاً لما يقرره المرجع الطبي. 3. يجوز لرئيس الهيئة - مع مراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها في هذه المادة - أن يقرر زيادة المدد التي يحصل فيها الموظف على إجازة مرضية بأجر مخفض، كما يجوز له أن يقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل. 4. للموظف الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك. 5. على الموظف المريض أن يخطر الهيئة عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من تخلفه عن العمل، ما لم يكن ذلك قد تعذر لأسباب قهرية. 6. يجوز للموظف المريض الحصول على إجازة مرضية تمنح من المرجع الطبي، ويجوز تمديدها بناءً على تقرير طبي يصدر من المرجع الطبي. 7. استثناء من أحكام الإجازات المرضية، يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها المرجع الطبي إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل، وإذا تبين عجزه عجزاً كاملاً تنتهي خدمته لعدم اللياقة الصحية. 8. تضع لجنة الموارد البشرية الإجراءات المتعلقة بحصول الموظف على الإجازة المرضية، وذلك بالتنسيق مع المرجع الطبي. 9. إذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة لعمله، فلا يتم ذلك إلا بموافقة المرجع الطبي. 10. يعتبر تمارض الموظف – الذي يثبت بقرار المرجع الطبي– إخلالاً بواجبات الوظيفة.
مادة (42)

1. يجوز لرئيس الهيئة بما لا يتعارض مع مصلحة العمل أن يمنح الموظف إجازة دراسية، شريطة أن يكون الموظف قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات على الأقل. 2. تمنح الإجازة الدراسية لمدة سنة قابلة للتجديد سنوياً وبحد أقصى أربع سنوات. 3. تكون الإجازة الدراسية دون راتب أو براتب وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لجنة الموارد البشرية. 4. يتم صرف الراتب المقرر في حال كانت الإجازة الدراسية براتب، حسب الضوابط التي يتم تحديدها من قبل لجنة الموارد البشرية.
مادة (43)

1. يجوز منح الموظف إجازة دون راتب للأسباب التي يبديها في طلبه والتي تقدرها لجنة الموارد البشرية ولمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات، ولا يجوز تجديد الإجازة دون راتب إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ عودته للعمل من الإجازة دون راتب السابقة وبموافقة رئيس الهيئة. 2. لا يستحق الموظف الذي منح إجازة دون راتب علاوة أو تعديل مسمى وظيفي طوال مدة إجازته، ولا تحتسب مدة الإجازة في أقدمية درجته فيما يتعلق بتعديل المسمى الوظيفي والعلاوات دون الإخلال بالأحكام الخاصة بقوانين التقاعد المطبقة. 3. يجوز للهيئة شغل وظيفة الموظف المرخص له بإجازة دون راتب لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو بتعديل المسمى الوظيفي عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
مادة (44)

يجوز للموظف أن يقدم طلباً للحصول على إجازة دون راتب إلى المدير العام يبدي فيه الأسباب الداعية للطلب. يصدر رئيس الهيئة بعد التنسيق مع لجنة الموارد البشرية قراراً بمنح الإجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفض الطلب، ويبلغ الموظف خطياً بذلك. 3. تكون الإجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز أربع سنوات. 4. يجوز لرئيس الهيئة أو من ينوب عنه شغل وظيفة الموظف المرخص له بإجازة دون راتب سنة على الأقل على أن تخلى عند عودته أو يتم تحويله لوظيفة أخرى بنفس درجته. تستعمل النماذج والإجراءات المتبعة في الإجازة الاعتيادية لغايات تطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة لها.
مادة (45)

1. تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة (10) أسابيع متصلة سواء قبل الوضع وبعده. 2. يحق للموظفة المرضعة الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ العودة من الإجازة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يحق للموظفة أخذ إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة بعد العودة من الإجازة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة لرعاية رضيعها.
مادة (46)

يحق للموظف ولمرة واحدة طوال مدة خدمته أخذ إجازة لأداء فريضة الحج براتب كامل لمدة (30) يوماً.
مادة (47)

يمنح الموظف إجازة حزن براتب كامل في حال وفاة أحد الأقرباء لمدة (3) أيام إذا كان المتوفى قريب من الدرجة الأولى، ولمدة يوم واحد إذا كان المتوفى قريب من الدرجة الثانية، وذلك في حال تعذر على الموظف الحصول على أي إجازة أخرى.
مادة (48)

1. يحرم الموظف إذا انقطع عن عمله من أجره مدة غيابه مع عدم الإخلال بمسؤوليته التأديبية ويتم إبلاغ الدائرة المالية بذلك. 2. يجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه إذا اقتنع بسبب تغيب الموظف أن يحتسب مدة الانقطاع عن العمل من إجازاته العادية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وكانت الأسباب مقبولة. 3. يجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه إذا تغيب الموظف جزءاً من اليوم بما في ذلك التأخير احتساب أوقات التأخير عن العمل بدون راتب أو من رصيد إجازة الموظف الاعتيادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية، على أن تعتبر كل (7) ساعات يوم إجازة.
مادة (49)

1. يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا انقطع عن عمله دون إذن مدة تزيد عن (15) يوماً متصلة حتى لو كان الانقطاع عقب إجازة قانونية وإذا انقطع مدة أكثر من (30) يوماً غير متصلة في السنة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قراراً بذلك. 2. تعد وحدة شؤون الموظفين بالهيئة كشوفاً بأيام غياب الموظفين بالهيئة وعليها إخطار الموظف خطياً إذا بلغت أيام غيابه مدة (15) يوماً غير متصلة خلال العام .
مادة (50)

تسري على موظفي الهيئة تعليمات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالتدوير والإعارة والانتداب.
مادة (51)

تسري على موظفي الهيئة تعليمات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالبعثات والدورات.
مادة (52)

يستحق الموظف الذي يوفد في مهمة عمل رسمية البدلات والمصاريف التي تقررها وتحدد شروطها وضوابطها لائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية وفق تعليمات مجلس الإدارة.
مادة (53)

السن الإلزامي لترك الخدمة هو (60) عاماً أو وفق ما يرد في قوانين التقاعد المعمول بها.
مادة (54)

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1. بلوغ السن القانوني لترك الخدمة. 2. عدم اللياقة الصحية. 3. الاستقالة. 4. فقد الوظيفة. 5. التقاعد المبكر حسب أنظمة التقاعد المعمول بها. 6. الفصل من الخدمة. 7. الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 8. الوفاة.
مادة (55)

تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من المرجع الطبي.
مادة (56)

1. يجوز للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته بطلب خطي إلى رئيس الهيئة. 2. يبت رئيس الهيئة في طلب الاستقالة خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تقديمها إليه. 3. تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً إذا لم يتم البت فيها خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه. 4. يستمر الموظف في عمله إلى أن يبلغ كتابياً بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، أيهما أسبق.
مادة (57)

تنتهي خدمة الموظف بفقد وظيفته في إحدى الحالتين الآتيتين: 1. إذا تغيب عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول مدة تزيد عن (15) يوماً متصلة. 2. إذا تغيب عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول أكثر من (30) يوماً غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة، شريطة أن يكون قد تم إنذاره خطياً بعد تغيبه (15) يوماً.
مادة (58)

تنتهي خدمة الموظف بإحالته إلى التقاعد في حالتين: 1. وفقاً لأحكام المادة (28) والمادة (32) من هذا النظام. 2. بموافقة من رئيس الهيئة بناءً على طلب خطي من الموظف شريطة ألا تتعارض مع أنظمة التقاعد المعمول بها.
مادة (59)

يتم صرف جميع منافع التقاعد حسب القانون وأنظمة التقاعد المعمول بها.
مادة (60)

1. يصدر المجلس التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا النظام. 2. تعتبر التعليمات التنفيذية الخاصة بمواد هذا النظام الصادرة عن المجلس، وأي تعديلات ناشئة عنها جزءاً مكملاً لهذا النظام.
مادة (61)

يجوز لرئيس الهيئة تفويض بعض صلاحياته المقررة بهذا النظام لمن يراه مناسباً بقدر حاجة العمل، ويكون التفويض الصادر عنه خطياً ويتضمن الصلاحيات المفوضة، والمسمى الوظيفي للمفوض، ومدة التفويض، ولا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات أن يفوض غيره في تلك الصلاحيات.
مادة (62)

1. تتحمل الهيئة نفقات صرف الهواتف النقالة لكل من رئيس الهيئة ورئيس مجلس الإدارة ولأي موظف تقتضي طبيعة عمله ذلك، وفقاً للنظام المالي للهيئة. 2. تخصص الهيئة زياً موحداً لبعض شاغلي الوظائف التي تقتضي طبيعة عملهم ذلك، وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس الهيئة لهذه الغاية.
مادة (63)

يكون للرسائل والمخاطبات الإلكترونية نفس القوة القانونية للرسائل الرسمية.
مادة (64)

تصدر تعليمات بخصوص الموظفين الذين يحملون هوية القدس وفقاً لما هو مطبق بمؤسسات دولة فلسطين.
مادة (65)

تتولى الهيئة من خلال الدائرة القانونية إعداد نماذج عقود عمل للذين يتم التعاقد معهم لفترة مؤقتة ولغرض محدد، وفقاً للمستويات التعاقدية ونوعية العقد وطبيعته.
مادة (66)

تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، والمعدل بقانون رقم (4) لسنة 2005م ولوائحه المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية في دولة فلسطين، في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (67)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (68)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/01/2015 ميلادية الموافق: 29/ ربيع الأول/ 1436 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 07:08 مساء  الزوار: 1427    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved