|| |
|
||||
قرار رقم (10) لسنة 2015م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للأقمارالصناعية
مادة (1) تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية PALSAT ، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ رياض خالد عبد الحليم الحسن رئيساً 2. السيد/ محمود سمير محمود عمرو نائباً للرئيس 3. السيد/ مازن محمود ناجي أحمد عضواً 4. السيدة / هنادي محمد شحادة الخطيب عضواً 5. السيد/ لؤي أحمد حسن علاوي عضواً على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/02/2015 ميلادية الموافق: 29/ ربيع الثاني/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 07:12 مساء الزوار: 690 التعليقات: 0
|