||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249562
عدد الزيارات اليوم : 11350
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (63) لسنة 2015م بشأن تشكيل مجلس إدارة الحديقة الوطنية “حديقة الاستقلال”

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تشكيل مجلس إدارة الحديقة الوطنية حديقة الاستقلال، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ فوزي عابد، رئيس بلدية البيرة رئيساً 2. السيد/ موسى حديد، رئيس بلدية رام الله نائباً للرئيس 3. السيد/ ربحي دولة، رئيس بلدية بيتونيا عضواً 4. السيد/ هشام شكوكاني عضواً 5. السيد/ جمال شلطف عضواً 6. السيد/ زياد الطويل عضواً 7. السيد/ أحمد أبو لبن عضواً 8. السيد/ ناصر الجاغوب عضواً 9. السيدة/ ناديا حبش عضواً
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/05/2015 ميلادية الموافق:02/ شعبان/1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 07:23 مساء  الزوار: 705    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved