||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234483
عدد الزيارات اليوم : 6047
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (81) لسنة 2015م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائـــد الأعلـــــى للقـــــــوات الفلسطيـــــــــــنية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، وذلك على النحو الآتي: 1. عميد طبيب/ بسام محمود محمد نصار الخدمات الطبية العسكرية 2. عميد مهندس/ فايز نايف محمد أبو العردات هيئة التنظيم والإدارة 3. عقيد طبيب/ سليمان توفيق سليمان حمدان الخدمات الطبية العسكرية 4. رائد طبيب/ صادق أحمد عزت جرادات الخدمات الطبية العسكرية 5. السيد/ عنان عبد الحميد عبد الفتاح عامر هيئة التأمين والمعاشات
مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/07/2015 ميلادية الموافق:08/ شوال/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائـــد الأعلـــــى للقـــــــوات الفلسطيـــــــــــنية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 08:25 مساء  الزوار: 819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved