||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179092
عدد الزيارات اليوم : 3245
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (75) لسنة 2015م بشأن المصادقة على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 19/05/2015م، و بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

المصادقة على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، وعضوية كل من:
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/07/2015 ميلادية الموافق:26/ رمضان/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 08:26 مساء  الزوار: 722    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved