||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932766
عدد الزيارات اليوم : 11847
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (7) لسنة 2015م بشأن حل مركز تحالف السلام الفلسطيني

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2003م، بشأن إنشاء مركز تحالف السلام الفلسطيني، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

حل مركز تحالف السلام الفلسطيني المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2003م.
مادة (2)

تؤول موجودات حقوق المركز المالية والعينية كافة إلى المجلس الأعلى للإعلام، وينقل موظفوه كافة إلى المجلس الأعلى للإعلام، باعتماداتهم المالية وبنفس درجاتهم الوظيفية.
مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/08/2015 ميلادية الموافق:01/ ذو القعدة/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 08:36 مساء  الزوار: 761    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved