||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236772
عدد الزيارات اليوم : 8336
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (12) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

 

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 07/07/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يشار إلى قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: ينشأ بمقتضى هذا القانون صندوق يسمى صندوق النفقة يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله موازنة مستقلة.
مادة (3)

تعدل المادة (5) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يشرف على إدارة الصندوق ويديره مجلس إدارة يتكون من: 1. قاضي قضاة المحاكم الشرعية رئيساً 2. نائب قاضي قضاة المحاكم الشرعية نائباً للرئيس 3. مدير عام في وزارة العدل عضواً 4. مدير عام في وزارة الشؤون الاجتماعية عضواَ 5. مدير عام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضواً 6. مدير عام في وزارة المالية عضواً 7. مدير عام في وزارة شؤون المرأة عضواً 8. أربعة أعضاء يمثلون مؤسسات المجتمع المدني يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، ويتم تنسيب كل عضو منهم من قبل مؤسسته.
مادة (4)

تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تتكون الموارد المالية للصندوق من: 1. رسم بقيمة خمسة وعشرين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، تستوفى عن كل عقد زواج أمام المحاكم المختصة والممثليات الفلسطينية في الخارج. 2. رسم بقيمة خمسة وعشرين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً تستوفى عن كل حجة طلاق أمام المحاكم المختصة والممثليات الفلسطينية في الخارج. 3. رسم بقيمة دينارين أردنيين أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانوناً، تستوفى عن كل مصادقة على عقد زواج وطلاق يقدم للمحاكم المختصة والممثليات الفلسطينية في الخارج. 4. رسم بقيمة خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، يستوفى كطابع إيراد لمصلحة الصندوق يلصق على كل شهادة ولادة تستخرج من دائرة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية والممثليات الفلسطينية في الخارج. 5. المنح والهبات والمساعدات والوصايا والوقفيات. 6. الموارد الخاصة من أنشطة الصندوق. 7. عائدات استثمار أموال الصندوق التي يوافق عليها المجلس. 8. المبالغ المخصصة للصندوق من الموازنة السنوية لدولة فلسطين.
مادة (5)

تعدل الفقرة (2) من المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 2 - يستوفى من المحكوم عليه غرامة مالية بقيمة (%10) من قيمة المبلغ الذي تم صرفه، وكذلك مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
مادة (6)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (7)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (8)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/08/2015 ميلادية الموافق: 17/ شوال/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 08:42 مساء  الزوار: 816    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved