||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35272838
عدد الزيارات اليوم : 20452
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (11) لسنة 2015م بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على طلب رئيس الوزراء، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، وهم: 1. حسين عبدالله حسين ربايعة (الأعرج). 2. صبري ممدوح صبري صيدم. 3. عبير ميخائيل بطرس عودة. 4. سميح روحي عفيف طبيلة. 5. سفيان عبد الرحمن شكري سلطان.
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/07/2015 ميلادية الموافق: 14/ شوال/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 08:44 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved