||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166006
عدد الزيارات اليوم : 5468
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ترقية 46 معاون نيابة عامة الى وكيل نيابة عامة

قانون- أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس حفظه الله بتاريخ 5/8/2017 مرسوما رئاسيا بترقية عدد من معاوني النيابة العامة وعددهم 46 الى درجة وكيل نيابة عامة موزعين على محافظات الوطن الشمالية وذلك بعد استيفاءهم كافة الاجراءات القانونية المحددة لهم أصولا.

وأكد النائب العام المستشار د. احمد براك أن هذه الخطوة تأتي في اتجاه الدعم الدائم والمستمر من جانب الرئيس في بناء مسيرة النيابة العامة ومن أجل القيام بواجبها على احسن وجه، كون النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية وتمثل المجتمع في تحريك ومباشرة دعوى الحق العام، متمنياً التوفيق للسادة وكلاء النيابة العامة في اطار خدمة المؤسسة وبذل الجهد من قبلهم للنهوض بها وبرسالتها.

 

ووفق المرسوم الرئاسي فقد تم ترقية كل من التالية أسماؤهم:

 

سهى كامل مصطفى أبو شمعة.

 

أمجد ابراهيم رامز السرميطي.

 

عماد محمد سعيد حماد.

 

بيان اسحق مصطفى قواسمي.

 

علاء محمود عبد الله زهران.

 

وضحة سليم حسن عواد.

 

طارق محمد عبد الرحمن طميزة.

 

عاصم محمد ذيب منصور.

 

محمد فؤاد أحمد أبو فخر.

 

مجدولين محمود محمد عساف.

 

رامي مصطفى محمد عودة.

 

محمد بكر محمود جلاد.

 

صابر أسامة صابر الناطور.

 

عبد الرحمن احمد عبد الخالق الحاج حسين.

 

مجدي حمدان اسمر عبد الباقي.

 

محمد عبد القادر محمد مسعد.

 

رحمة راتب حسن هديب.

 

علاء عبد الكريم سلامه مزيد.

 

معالي عوض يوسف موسى.

 

علي ياسين عطا جبر.

 

هبة محمد كمال عبد الكريم المصري.

 

عرين عمر محمد ابو دعموس.

 

طارق عبد الرحمن فؤاد صيقلي.

 

جمانة سامي محمد ابراهيم.

 

سماح سعيد زكي فرح.

 

احمد سهيل علي ابو شنب.

 

عيسى سليمان برهم برهم.

 

نورة ايمن نواف براهمة.

 

امجد جريس زخري مبيض.

 

لما عبد الله صادق سلهب.

 

رنا محمود سعيد قصراوي.

 

مراد احمد محمد حمدان.

 

بشار محمد منصور محمد ناصر النتشة.

 

رشدي محمد رشدي زيد.

 

اسماعيل محمد اسماعيل حماد.

 

سهير محمد محمود ابو عبيد.

 

ايهاب جلال عبد اللطيف شحاده.

 

خالد عيسى احمد قراقع.

 

محمد نافذ محمد الاسمر.

 

محمد شريف اسعيد عوض.

 

محمود شفيق محمود عبد الكريم.

 

علاء كمال العبد الشرافي.

 

رامي عطا محمد شريعة.

 

انس محمود صدقي الهباش.

 

محمد الفاتح صلاح احسان ابو وردة.

 

عامر محمد يوسف شاهين.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 09:05 مساء  الزوار: 381    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved