|| |
|
||||
قرار رقم (105) لسنة 2015م بشأن ترقية قضاة بداية إلى درجة رئيس محكمة بداية
مادة (1) ترقية قضاة البداية التالية أسمائهم إلى درجة رئيس محكمة بداية في المحافظات الشمالية، وهم كل من: 1. القاضي/ بشار جمال عبد الكريم نمر. 2. القاضي/ سائد وحيد كامل حمد الله. 3. القاضي/ أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة. 4. القاضي/ كمال حسين حسن جبر. 5. القاضي/ رائد عبد المنعم أمين عصفور. 6. القاضي/ موسى محمد موسى شكارنة. 7. القاضي/ آمنة علي محمد حمارشة. 8. القاضي/ عوني عبد الرحمن أحمد البربراوي. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/09/2015 ميلادية الموافق: 19/ ذو القعدة / 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 09:41 مساء الزوار: 589 التعليقات: 0
|