||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924876
عدد الزيارات اليوم : 3957
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (103) لسنة 2015م بشأن ترقية قضاة صلح إلى درجة قاضي بداية

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (10) لسنة 2015م، المنعقدة بتاريخ 31/08/2015م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

ترقية قضاة الصلح التالية أسمائهم إلى درجة قاضي بداية، وهم كل من: 1. القاضي/ فؤاد غالب فؤاد أبو بكر. 2. القاضي/ رائد هاشم سليمان الزيدات. 3. القاضي/ أمجد رسلان عرفات حمدان. 4. القاضي/ خالد محمد علي ياسين. 5. القاضي/ محمد عبد الرحمن داود داود. 6. القاضي/ عمار أحمد محمد فزع. 7. القاضي/ هالة عزت محمد شجاعية. 8. القاضي/ قاسم حسني قاسم ذياب. 9. القاضي/ سلطان علي كامل عيسى. 10. القاضي/ أيمن محمود فلاح صالح. 11. القاضي/ عيسى محمد إسماعيل اجبور. 12. القاضي/ فطين عبد العزيز محمد سيف.
مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/09/2015 ميلادية الموافق: 19/ ذو القعدة / 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 09:42 مساء  الزوار: 706    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved