||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938389
عدد الزيارات اليوم : 1512
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (8) لسنة 2015م بشأن تعديل المرسوم الرئاسي رقم (21) لسنة 2013م

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (21) لسنة 2013م وتعديلاته، بشأن تشكيل المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يسمى المرسوم الرئاسي رقم (21) بشأن تشكيل المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى وتعديلاته لغايات إجراء هذا التعديل بالمرسوم الأصلي.
مادة (2)

يعدل نص المادة (1) من المرسوم الأصلي ليصبح على النحو الآتي: ينشأ في فلسطين مجلس يسمى (المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يتبع منظمة التحرير الفلسطينية وتكون مرجعيته المالية والإدارية للصندوق القومي الفلسطيني، ويكون مقره الرئيس مدينة القدس.
مادة (3)

يعدل نص المادة (2) من المرسوم الأصلي ليصبح على النحو الآتي: يهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للقطاع الصحي في فلسطين والشتات ووضع الاستراتيجية العامة لتحقيقها والخطط التنفيذية، وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع الفلسطينيين وفقاً لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية الحديثة، وتحقيقاً لذلك يتولى المجلس المهام والمسؤوليات الآتية: 1. تقييم السياسات الصحية بشكل دوري وإدخال التعديلات اللازمة في ضوء نتائج تطبيقها. 2. تحديد متطلبات القطاع الصحي واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق فلسطين والشتات بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات. 3. المساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل فلسطين وتنظيم التحاق الطلبة بهذه الدراسات خارج فلسطين. 4. تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة. 5. تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل أعمالها. 6. تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية وبين المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة. 7. المشاركة في وضع أطر ومعايير لتوسيع مظلة التأمين الصحي ونوعية الخدمات التي يشملها التأمين لكافة المشمولين به. 8. دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي وإعداد التوصيات بشأنها بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع الصحي. 9. دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمجلس وبالقطاع الصحي وإعداد التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها. 10. النهوض بالقطاع الطبي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام والتوصية بالحوافز المناسبة لهم. 11. أي أمور أو مهام يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع الصحي.
مادة (4)

يعدل نص المادة (3/1) من المرسوم الأصلي، ليصبح على النحو الآتي: 1. يكون المجلس برئاسة رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضوية كل من: ‌أ. وزير الصحة نائباً للرئيس ‌ب. وزير المالية ‌ج. وزير العدل ‌د. نقيب الأطباء ‌ه. الصندوق القومي الفلسطيني ‌و. رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‌ز. مدير الخدمات الطبية العسكرية ‌ح. ممثل عن كليات الطب في فلسطين يعينه الرئيس بالتناوب ‌ط. نقيب إحدى نقابات المهن الصحية الأخرى يعينه الرئيس بالتناوب ‌ي. أربع شخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الصحي يعينهم الرئيس لمدة سنتين. ‌ك. يعين المجلس أمين عام للمجلس.
مادة (5)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (6)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/09/2015 ميلادية الموافق:03/ ذو الحجة/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 10:00 مساء  الزوار: 710    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved