||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163459
عدد الزيارات اليوم : 2921
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (14) لسنة 2015م بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما المادة (47) منه، وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الأمن الدولي، بشأن تمويل الإرهاب الصادرة بمقتضى الفصل السابع، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

1. لغايات تطبيق هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اللجنة: لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المنشأة بموجب أحكام المادة (47) من القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مجلس الأمن: مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة: لجان العقوبات التابعة لمجلس أمن الأمم المتحدة المنشأة بموجب قراري مجلس الأمن رقم (1267) لسنة 1999م، ورقم (1988) لسنة 2011م. المؤسسات المالية: ويقصد بها المؤسسات المالية المعرّفة وفق أحكام المادة (1) والملحق رقم (1) من القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الأعمال والمهن غير المالية المحددة: يقصد بها الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفق أحكام المادة (1) والملحق رقم (2) من القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. السلطة المشرفة: السلطة التي تعهد إليها القوانين بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية. تمويل الإرهاب: ارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (4، 5) من المادة (2) من القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المقاتلين الإرهابيين الأجانب: الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو تدبير أو إعداد أو المشاركة في أعمال إرهابية أو تقديم أو تلقي تدريب إرهابي. قرارات مجلس الأمن: القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع بشأن مكافحة تمويل الإرهاب بما يشمل قراري مجلس الأمن رقم (1373) و (1267) والقرارات اللاحقة لهما، وقرارات مجلس الأمن الصادرة بحق تنظيم القاعدة وحركة طالبان والأشخاص والمنظمات المرتبطة بها، وقرار مجلس الأمن رقم (2178) بشأن حظر المقاتلين الإرهابيين الأجانب. الأموال: الأصول من كل نوع، سواء كانت مادية أم معنوية، منقولة أم غير منقولة، والوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها، أو العملات المتداولة والعملات الأجنبية والائتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية، وأي فائدة وحصص في الأرباح أو أي دخل آخر أو قيمة مستحقة من هذه الأصول أو ناتجة عنها. التجميد: حظر نقل الأموال أو المعدات أو الوسائط الأخرى أو تحويلها أو التصرّف فيها أو تحريكها عندما تكون مملوكة لأشخاص أو كيانات محددة أو يتحكمون بها بناء على قرار صادر عن محكمة مختصة أو جهة مختصة أو النائب العام بناء على إجراءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو طبقا لقراراته وخلال مدّة سريانه. الأعمال الإرهابية: الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المعمول بها في دولة فلسطين. الإرهابي: أي شخص طبيعي يرتكب أي فعل من الأفعال الآتية: ‌أ. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أو الاشتراك كطرف متواطئ في أي من الأعمال الإرهابية بأي وسيلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لتنظيم أعمال إرهابية أو توجيه الآخرين لارتكابها. ‌ب. المساهمة في الأعمال الإرهابية مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك، حيث تكون المساهمة متعمّده وبهدف تعزيز العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب أي من الأعمال الإرهابية. المنظمة الإرهابية: أي مجموعة من الإرهابيين ترتكب أي من الأعمال التالية: ‌أ. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب الأعمال الإرهابية عمداً بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر أو التواطؤ في تنفيذ الأعمال الإرهابية أو تنظيم الأعمال الإرهابية أو توجيه الآخرين لارتكابها. ‌ب. المساهمة في ارتكاب الأعمال الإرهابية مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك، حيث تكون المساهمة متعمدة وبهدف تعزيز العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب العمل الإرهابي. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. العميل: الشخص الذي تربطه بأي من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية علاقة عمل. 2. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم وغير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة المعاني المخصصة في القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (2)

1. تتشكل عضوية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بقرار من رئيس دولة فلسطين الصادرة، وتتولى اللجنة تجميد أموال الإرهابيين، على أن يكون في عضوية المجلس كل من: ‌أ. النائب العام رئيساً ‌ب. وكيل وزارة الخارجية عضواً ‌ج. وكيل وزارة العدل عضواً ‌د. وكيل وزارة الداخلية عضواً ‌ه. وكيل وزارة المالية عضواً ‌و. مراقب عام الشركات عضواً ‌ز. مدير وحدة المتابعة المالية عضواً ‌ح. مدير دائرة مراقبة المصارف في سلطة النقد الفلسطينية عضواً ‌ط. مدير عام هيئة سوق رأس المال عضواً ‌ي. ممثل عن جهاز المخابرات العامة برتبة سامية عضواً ‌ك. ممثل عن جهاز الأمن الوقائي برتبة سامية عضواً ‌ل. رئيس سلطة الأراضي عضواً 2. يمكن تمثيل أي جهة أخرى في عضوية اللجنة الوطنية إذا استدعت الحاجة، وذلك بقرار من رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب رئيس اللجنة.
مادة (3)

تتولى اللجنة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1. التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب وبالأخص القرارين (1373) و(1267) والقرارات المنبثقة عنها، على أن يتم التنفيذ فوراً ودون تأخير عقب نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة العقوبات، ويتوجب على اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة والفعّالة وإصدار التعليمات اللازمة. 2. التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن (2178) بخصوص حظر المقاتلين الإرهابين الأجانب، بما يشمل حظر سفرهم وتنقلهم وتجنيدهم وتنظيمهم وتمويلهم ومساعدتهم، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، وحظر تدريبهم أو تلقيهم للتدريب لغايات القيام بأعمال إرهابية والتجميد الفوري لأموال المقاتلين الإرهابيين الأجانب التي تحددهم لجنة العقوبات. 3. وضع قائمة محلية يدرج عليها أسماء الأشخاص الإرهابيين والمنظمات الإرهابية الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالتجميد بناءً على المعلومات المقدّمة من الجهات الوطنية المختصة والذين ارتكبوا أو شرعوا في ارتكاب أعمال إرهابية أو شاركوا فيها أو قاموا بتسهيلها، على أن تراجع اللجنة القائمة المحلية كل (6) أشهر على الأقل أو كلما تراه مناسباً للتأكد من دقتها ومن استمرار وجود أسباب كافية للإبقاء على اسم شخص أو مجموعة أو كيان أو منظمة على القائمة، ويتم شطب هذا الشخص أو المجموعة أو المنظمة من القائمة إذا لم تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالتجميد. 4. تلقي الطلبات الواردة إلى وزارة الخارجية الفلسطينية من الدول الأجنبية بخصوص تجميد الأموال والأصول الأخرى لأشخاص مقيمين في دولة فلسطين بناء على قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق والتحقق من توافر المعايير الخاصة بالتجميد وتصدر اللجنة قراراً بتجميدها. 5. التجميد الفوري لأموال الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والكيانات الإرهابية أو غيرها من الأشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات أو الذين تمّ تصنيفهم في القائمة المحلية، أو بناءً على طلب دولة أخرى استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع للميثاق، سواء أكانت تلك الأموال مملوكة لهم بالكامل أو بالاشتراك مع أية جهة أخرى وسواء كانت في حيازتهم أو تحت سلطتهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 6. التعميم الفوري لأسماء الأشخاص المجمدة أموالهم المنشورة من قبل لجنة العقوبات على كافة السلطات والجهات الرسمية وغير الرسمية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية لتجميد أموالهم وأصولهم الأخرى أو أموال الأشخاص أو الكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه منهم، ويشمل الأموال والأصول المستمدة أو المتولدة من ممتلكاتهم أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 7. التقدّم بطلب إلى لجنة العقوبات لتحديد شخص إرهابي أو منظمة إرهابية أو كيان إرهابي بما يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، عندما تتوافر إلى اللجنة الأدلة الكافية لدعم هذا التحديد، ويتم تقديم الطلب دون إخطار مسبق إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني. 8. إصدار التعليمات اللازمة لإدارة الأموال المجمدة بموجب أحكام هذا المرسوم. 9. التنسيق مع كافة السلطات والجهات لضمان تفعيل السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. 10. رفع التقارير السنوية المتعلقة بإجراءات تنفيذ أحكام هذا المرسوم إلى رئيس دولة فلسطين. 11. إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (4)

النشر في الجريدة الرسمية لقوائم التجميد سواء المحددة في قوائم لجنة العقوبات أو المحددة محلياً أو بناء على طلب دولة خارجية وفق أحكام هذا المرسوم.
المادة (5)

يتوجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية وأي جهة أخرى وأي شخص الالتزام بالآتي: 1. إبلاغ اللجنة فور العلم أو الاشتباه بأن عميلاً أو عميلاً سابقاً أو شخصاً تم التعامل معه أو يجري التعامل معه هو من ضمن الأشخاص الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية المحددة في قوائم لجنة العقوبات أو القائمة المحددة محلياً أو بناء على طلب دولة خارجية وفق أحكام هذا المرسوم. 2. تزويد اللجنة بالمعلومات عن وضع الأموال وأي إجراء متخذ فيما يتعلق بها، وعن طبيعة الأموال المجمدة وكميتها وأية معلومات أخرى ذات صلة بذلك أو بمكانها، والتعاون مع اللجنة في التحقق من دقة المعلومات المقدّمة، وترسل اللجنة المعلومات المقدّمة بموجب هذه المادة إلى الجهات المختصة للتحقق منها.
المادة (6)

يعفى من المسؤولية الجزائية والمدنية والإدارية كل من أقدم وبحسن نية على تقديم أي معلومات تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم.
المادة (7)

1. تقدّم طلبات الاعتراض على الإدراج في القائمة الواردة من لجنة العقوبات إلى الجهة المختصة في مجلس الأمن أو إلى اللجنة. 2. تقدّم طلبات الاعتراض على الإدراج في قوائم التجميد المحلية أو الدولية من ذي مصلحة أو علاقة إلى اللجنة للنظر فيها، ولها إبقاء الاسم أو رفعه أو تعديل نطاق التجميد. 3. يجوز الطعن بالقرارات الصادرة عن اللجنة أمام المحكمة المختصة.
المادة (8)

1. لكل ذي مصلحة أو علاقة تقديم طلب خطّي إلى اللجنة للحصول على إذن بالتصرّف بالأموال المجمدة أو بجزء منها للأسباب الآتية: ‌أ. تسديد النفقات الضرورية للشخص المجمّدة أمواله أو أي فرد من أفراد عائلته، بما في ذلك المبالغ التي تدفع لتلبية الاحتياجات المعيشية وبدل الإيجار، ومستحقات السكن والرهن والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم الخدمات العامة. ‌ب. دفع الرسوم وتسديد نفقات الإدارة والحفظ والصيانة. ‌ج. الأسباب الإنسانية لعائلة الشخص المجمّدة أمواله. 2. لا تعتبر موافقة اللجنة نافذة على الإذن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا بعد إبلاغ لجنة العقوبات بذلك وبعد مرور (3) أيّام على تاريخ الإبلاغ، دون اعتراض من اللجنة المختصة في مجلس الأمن.
المادة (9)

1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية أو أي شخص آخر يحوز الأموال المجمّدة بموجب أحكام هذا المرسوم، عدم القيام بأي عملية مالية أو أي تصرّف آخر وإبلاغ اللجنة فوراً. 2. تتولى السلطات المشرفة التأكد من مدى التزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، وفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (44) من القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (10)

تنظّم بناءً على تعليمات تصدر عن اللجنة آلية تسلم وتوزيع القوائم الصادرة عن مجلس الأمن وإجراءات الشطب من القائمة وتصحيح الاسم والتعامل مع الحالات الإنسانية وكل ما يتعلق بإجراءات التجميد بموجب القائمة الواردة من لجنة العقوبات في مجلس الأمن والقوائم المحلية التي تعدها اللجنة على المستوى الوطني أو القوائم الدولية التي تعدها بناء على طلبات الدول الأخرى.
مادة (11)

تجتمع اللجنة (4) اجتماعات سنوية على الأقل بدعوة من رئيس اللجنة، وتعد محضراً لاجتماعاتها، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة (النصف1+) لعدد أعضائها، وتصدر اللجنة نظامها الداخلي الذي يوضح الآلية اللازمة لعملها وكيفية انعقاد اجتماعاتها وآلية التصويت واتخاذ القرارات.
مادة (12)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم والتعليمات الصادرة بموجبه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (43) من القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (13)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/12/2015 ميلادية الموافق: 18/ ربيع الأول/1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 10:06 مساء  الزوار: 717    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved