||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238535
عدد الزيارات اليوم : 323
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2015م بشأن ترخيص مراكز الإسعاف وسيارات الإسعاف ونقل المرضى والموتى

وزارة الصحة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما المادة (71/2) منه، وأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوحدة: وحدة الإسعاف والطوارئ في الوزارة المكلفة بدراسة طلب الترخيص ومنحه وفقاً لأحكام هذه التعليمات. الجمعية: جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. شهادة الكشف: الشهادة التي تمنحها الجمعية لمقدم طلب ترخيص سيارة الإسعاف بعد الكشف عليها، تشمل قائمة بجميع المعدات الواجب توافرها بالسيارة بأرقام وكودات متسلسلة. مركز الإسعاف: المكان المحدد لإدارة ووقوف السيارات الخاصة به، يقوم بالعمل على مدار(24) ساعة بمواصفات معينة وفق الشروط المحددة في هذه التعليمات. السيارات: سيارات الإسعاف وسيارات نقل المرضى وسيارات نقل الموتى.
مادة (2)

يشترط فيمن يقدم طلب ترخيص مركز الإسعاف الآتي: 1. أن يكون فلسطينياً أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. 2. أن يكون طبيباً أو ممرضاً قانونياً حاصلاً على دورة (FIRS RESPONDER) كحد أدنى. 3. أن يكون ضابط إسعاف مرخص حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة كحد أدنى. 4. أن يكون متفرغاً للعمل في المركز.
مادة (3)

يشترط لترخيص مركز الإسعاف الآتي: 1. مكتب مجهز بهاتف أرضي وجهاز لاسلكي (VHF)، مرتبطاً مع المركز ومع الجمعية. 2. توفير الملابس للعاملين والأجهزة والأدوية للسيارات وفقاً للنظام المتبع في الجمعية. 3. مكان محدد لوقوف منظم ومرخص للسيارات أمام المركز، على أن يكون تواجدها في مركز الإسعاف بشكل دائم.
مادة (4)

يقدم طلب ترخيص مركز الإسعاف إلى الوحدة مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. نموذج الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات والمتطلبات الواردة فيه. 2. صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة لمقدم طلب الترخيص. 3. صورة مصدقة عن عقد الإيجار أو سند ملكية للمركز بإسم مقدم طلب الترخيص. 4. صوره عن شهادات وعقود العمل للكوادر العاملة في المركز. 5. خارطة مساحة توضح موقع وعنوان المركز. 6. إقرار وتعهد عدلي بعدم استعمال سيارة نقل المرضى كسيارة إسعاف.
مادة(5)

1. يجب على مركز الإسعاف أن يلتزم بالآتي: ‌أ. بالتسعيرة المقرة من الوزارة. ‌ب. عدم وجود أي سرير طبي أو استقبال أي حالة مرضية داخل المركز. ‌ج. موافقة الوزارة في حالة إعفاء سيارة الإسعاف من الخدمة أو الشطب أو البيع أو التحويل. ‌د. إعطاء فواتير ضريبية للمستفيد من الخدمة. ‌ه. أن تعمل سيارات الإسعاف التابعة للمركز لنفس المنطقة التي تم ترخيص المركز لها، بشرط أن يكون هذا المركز غير متوقف عن العمل. ‌و. عدم تضمين سيارات الإسعاف التابعة للمركز تحت أي ظرف. ‌ز. أن يكون خروج السيارات من المركز بمهمة عمل موثقة. 2. لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى المسموح به لمركز الإسعاف عن (3) سيارات، على أن تكون واحدة منها على الأقل سيارة إسعاف.
مادة (6)

يجوز ترخيص مركز إسعاف ثانٍ لكل تجمع يزيد عدد سكانه على (20) ألف نسمة.
مادة (7)

يشترط لترخيص سيارة إسعاف الآتي: 1. أن يقدم طلب الترخيص إلى الوحدة حسب النموذج الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات والمتطلبات الواردة فيه. 2. تأمين سيارات الإسعاف تأميناً شاملاً من إحدى شركات التأمين. 3. أن لا يتجاوز عمر سيارة الإسعاف عشر سنوات. 4. إحضار شهادة كشف مصدقة وفق الأصول من الجمعية، يتم الاحتفاظ بنسخه منها في السيارة. 5. تعيين سائقين لكل سيارة إسعاف. 6. تعيين ممرضين حاصلين على دورة (BLS) أو ضابطي إسعاف لكل سيارة.
مادة (8)

1. يشترط لترخيص سيارة نقل المرضى الآتي: ‌أ. أن يقدم طلب ترخيص إلى الوحدة حسب النموذج الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات والمتطلبات الواردة فيه. ‌ب. أن لا يزيد عمر السيارة عن (15) سنة. ‌ج. أن لا يكون عليها لوّاح. ‌د. أن يكون لون السيارة أبيض ومكتوب عليها بالأزرق (نقل مرضى). ‌ه. إحضار شهادة كشف مصدقة وفق الأصول من الجمعية، على أن يتم الاحتفاظ بنسخه منها في السيارة. 2. يشترط تعيين سائق إسعاف وممرض حاصل على دورة (BLS) أو ضابط إسعاف لكل سيارة نقل مرضى.
مادة (9)

يجب توافر التجهيزات التالية في سيارة نقل المرضى: 1. حمالة مرضى. 2. إسطوانة وقناع أكسجين. 3. أنبوب أكسجين أنفي. 4. جهاز قياس ضغط. 5. حقيبة طوارئ. 6. محلول وريدي ملحي (%9). 7. محلول وريدي سكر و ملح (%5). 8. إبرة وريدية. 9. غطاء، حرام، مخدات، كفوف نظيفة.
مادة (10)

يشترط لترخيص سيارة نقل الموتى الآتي: 1. تقديم طلب ترخيص إلى الوحدة حسب النموذج الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات والمتطلبات الواردة فيه. 2. تأمين وترخيص للسيارة ساري المفعول. 3. كتاب تفويض من المالك في حال كانت السيارة مملوكة لغير السائق. 4. أن تكون السيارة مغلقة وبداخلها تكييف. 5. ان تكون المساحة المخصصة للموتى (225) سم وعرضها (95) سم، ولا يسمح بوجود مقاعد للركاب في المكان المخصص لنقل الموتى. 6. أن تكون مساحة المكان المخصص للسائق (50) سم، و(40) سم للمكان المخصص للراكب بجانب السائق، على أن لا يزيد عدد الركاب عن إثنين. 7. أن يكون بالسيارة باب خلفي بالإضافة إلى باب مقعد السائق، وأن لا يقل اتساع فتحة كل من هذين البابين عن (50) سم. 8. أن يكون لون الزجاج قاتماً إذا لم تكن حجرة الموتى مغلقة. 9. أن يكتب على جانبي السيارة رقمها والغرض المخصصة له (بلون أبيض). 10. أن يكون لون السيارة أسود. 11. أن يكون سائق السيارة حاصلاً على رخصة سارية المفعول بأقدمية سنتين .
مادة (11)

1. تنطبق على سيارات الإسعاف التابعة للمؤسسات التالية جميع شروط الترخيص الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات: ‌أ. المؤسسات الطبية والأهلية والبلديات. ‌ب. الجمعيات التي لديها مركز صحي، شريطة أن يعمل هذا المركز يومياً. ‌ج. المنظمات الأهلية . 2. على جميع سيارات الإسعاف الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة، أن تلتزم بالعمل لصالح المؤسسة التابعة لها فقط.
مادة (12)

تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمراقبة والتفتيش على مراكز وسيارات الإسعاف وسيارات نقل المرضى ونقل الموتى وفق الآتي: 1. التنسيق مع الجمعية لعمل كشف دوري على مراكز الإسعاف للتأكد من العمل ضمن شروط الترخيص. 2. التنسيق مع وزارة النقل والمواصلات لاعتماد موافقة الوزارة والجمعية عند منح أي ترخيص لأي سيارة إسعاف. 3. التنسيق مع الجمعية للتأكد من مطابقة تجهيزات سيارة الإسعاف مع شهادة الكشف الخاصة بها. 4. التنسيق مع وزارة النقل والمواصلات والجمعية لمراقبة سيارات الإسعاف على الطرق ومدى التزامها بشروط الترخيص.
مادة (13)

1. في حال إخلال مركز الإسعاف بشروط الترخيص تقوم الوحدة بتوجيه إنذار وإعطائه مهلة لا تتعدى الشهر لتصويب وضعه. 2. في حال إخلال المركز بشروط ترخيص السيارات تقوم الوحدة بتوجيه إنذار له وإعطائه مهلة لا تتعدى الشهر لتصويب وضعه. 3. يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من الوحدة في الحالات الآتية: ‌أ. الإخلال بشروط ترخيص المركز الواردة في هذه التعليمات. ‌ب. إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. ‌ج. إذا صدر بحق الشخص الذي رخص باسمه المركز حكم قطعي بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنح التي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
مادة (14)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (15)

على الجهات المختصة كافة، كل في ما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/11/2015 ميلادية الموافق:23/ محرم/ 1437 هجرية د. جواد عواد وزيـر الصحة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-08-2017 06:52 مساء  الزوار: 1212    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved