||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35243902
عدد الزيارات اليوم : 5690
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2015م بشأن التصرف بالأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية

مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون الأراضي العمومية رقم (6) لسنة 1942م، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2010م، بشأن سلطة الأراضي، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006م، بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002م، بإنشاء سلطة الأراضي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13/15/04) لسنة 2010م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13/04/02) لسنة 2009م، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 03/11/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تعتبر كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض أو التخصيص أو الاستخدام باطلة ومنعدمة، ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات أو آثار قانونية، وسيتم التعامل معها باعتبارها اعتداء على أراضي وأملاك الدولة.
مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويسري على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006م المذكور في ديباجة هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة الخليل بتاريخ: 03/11/2015 ميلادية الموافق:21/ محرم/ 1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-08-2017 06:52 مساء  الزوار: 688    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved