||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932119
عدد الزيارات اليوم : 11200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2015م بنظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية

مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (70) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، لا سيما الفقرتين (9،4) من المادة (3) منه، وبناءً على تنسيب وزير الزراعة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 25/ 08/2015م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المركز: المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية. المجلس: المجلس الاستشاري الفلسطيني للبحوث الزراعية. الرئيس: رئيس المجلس الاستشاري (وزير الزراعة). نائب الرئيس: نائب رئيس المجلس الاستشاري (وكيل الوزارة). المدير: مدير عام المركز والذي يشرف على تنفيذ الأعمال الإدارية والفنية.
مادة (2)

ينشأ بموجب أحكام هذا النظام مركز وطني فلسطيني للبحوث الزراعية يكون مقره في محافظة جنين، ويتبع لوزير الزراعة، وتعتمد هيكليته ضمن هيكلية الوزارة وفق الأصول.
مادة (3)

يتولى المركز المهام الآتية: 1. إعداد خطط وبرامج البحث العلمي الزراعي، التي تخدم أغراض التنمية الزراعية في فلسطين، وتحقق وتنفذ أهداف السياسة الزراعية، بالإضافة لتنسيق نشاطات البحوث الزراعية الوطنية ونقل التكنولوجيا. 2. استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة المناسبة للظروف المحلية واعتمادها سواء فيما يتعلق بالإنتاج النباتي أو بالإنتاج الحيواني والمائي لتطوير العمل الزراعي. 3. نقل التقنيات الزراعية الحديثة، وتعميمها على جهاز الإرشاد والعاملين في الزراعة، ومتابعة نتائج تطبيقها بالتعاون مع الأجهزة ذات العلاقة. 4. عقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل المتخصصة في الأبحاث الزراعية. 5. التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والإقليمية والدولية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية من خلال الوزير. 6. تطوير مهارات الاختصاصيين والباحثين والمخبريين في الأبحاث الزراعية، وتزويد أجهزة الإرشاد الزراعي والتوعية الزراعية والبيئية بالمعلومات الفنية المعتمدة. 7. تقديم الخدمات المخبرية فيما يتعلق بفحوصات التربة والمياه والأعلاف والزيوت والسمية وتحاليل الأسمدة وغيرها.
مادة (4)

1. يُشكل مجلس استشاري للمركز الوطني للبحوث الزراعية برئاسة الوزير وعضوية كل من: ‌أ. وكيل الوزارة نائباً للرئيس. ‌ب. ممثل عن وزارة المالية. ‌ج. ممثل عن وزارة التخطيط. ‌د. ممثل عن سلطة المياه. ‌ه. ممثل عن سلطة جودة البيئة. ‌و. ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. ‌ز. ممثلان عن الجامعات الفلسطينية التي تحتوي على كليات زراعية، يتم تسميتهم في أول اجتماع للمجلس. ‌ح. ممثلان عن مؤسسات المجتمع الأهلي الزراعي، يتم تسميتهم في أول اجتماع للمجلس. 2. يكون مدير عام المركز سكرتيراً للمجلس.
مادة (5)

1. تكون مدة عضوية أعضاء المجلس الحكوميين (4) سنوات، ولباقي الأعضاء سنتين بالتناوب. 2. لا يجوز تمثيل نفس العضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
مادة (6)

يمارس المجلس الصلاحيات الآتية: 1. اقتراح استراتيجيات وخطط البحوث الزراعية وتحديد أولوياتها ضمن السياسة الزراعية العامة التي تحددها الوزارة. 2. اقتراح احتياجات المركز من المخصصات المالية السنوية اللازمة لعمله لإدراجها كبند ضمن موازنة الوزارة. 3. اقتراح مشاريع الاتفاقيات والتعاقدات مع كافة الجهات من خارج الوطن. 4. اقتراح أسس التعاون مع الجهات الرسمية والجامعات والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية. 5. اقتراح سياسات عمل المركز وخططه وبرامجه السنوية.
مادة (7)

1. يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل (4) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه قبل أسبوع من الموعد المقرر لتاريخ الجلسة، على أن تشمل الدعوة مكان الجلسة وموعدها مرفقاً بها جدول الأعمال. 2. يعقد المجلس جلساته الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءً على دعوة رئيس المجلس أو نائبه أو بطلب مقدم لرئيس مجلس الإدارة موقع من ثلث الأعضاء على الأقل. 3. يكون انعقاد المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة (50+1) على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، وإذا تعذر حضور الأغلبية المطلقة تؤجل الجلسة لموعد آخر لا يتعدى الأسبوع من تاريخ الجلسة. 4. توثق جلسات المجلس في محاضر رسمية توقع من كافة أعضاء المجلس الحاضرين. 5. يصدر المجلس قراراته بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
مادة (8)

يشترط فيمن يتولى إدارة المركز الشروط الآتية: 1. أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في أحد العلوم الزراعية. 2. أن تكون لديه خبرة عملية ذات علاقة مباشرة في مجال البحوث الزراعية.
مادة (9)

يطبق قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه على موظفي المركز بمن فيهم المدير العام ويخضع المركز لقوانين وأنظمة الرقابة السارية على المؤسسات العامة.
مادة (10)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (11)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (12)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/08/2015 ميلادية الموافق:10/ ذو القعدة/ 1436 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-08-2017 07:00 مساء  الزوار: 737    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved