||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35182849
عدد الزيارات اليوم : 7002
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاحداث تنظم ورشتي عمل في الخليل ونابلس حول مدى تطبيق الوساطة في نظام عدالة الأحداث في فلسطين

قانون-  بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك نظمت نيابة الاحداث ورشتي عمل في كل من الخليل ونابلس لعرض نتائج دراسة ميدانية حول مدى تطبيق الوساطة في نظام عدالة الاحداث في فلسطين، وذلك بمشاركة أعضاء نيابة الاحداث

حيث إستضافت محافظة نابلس ورشة العمل الخاصة بعرض نتائج الدراسة التحليلية لقانون حماية الاحداث رقم 4 لسنة 2016 فيما يتعلق بالوساطة والذي أعد بالشراكة ما بين الحركة العمالية للدفاع عن الأطفال والنيابة العامة، وقد افتتح الورشة محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب، ورئيس نيابة الاحداث ثائر خليل ومدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال خالد قزمار، وتم خلال الورشة تقديم اوراق عمل لعرض مخرجات دراسة الوساطة في نظام عدالة الاحداث قدمتها المحامية سوسن صلاحات، وورقة بعنوان عرض استراتيجية النيابة العامة حول الوساطة الجزائية في قضايا الاحداث قدمها رئيس نيابة الاحداث ثائر خليل، وعن الدائرة القانونية في محافظة نابلس قدمت المحامية مجد عبدو مداخلة بعنوان دور المحافظة في الوساطة في قضايا الاحداث، بالاضافة لعرض ورقة حول دور مرشد حماية الطفولة في الوساطة الجزائية وفقا لقانون حماية الاحداث وقدمها المرشد الاجتماعي حسن سليم من وزارة التنمية الاجتماعية وتلى ذلك نقاش عام، وشارك في الورشة اعضاء نيابة الاحداث في نيابة نابلس، قلقيلية، طولكرم، طوباس وجنين.

وفي ذات السياق استضافت محافظة الخليل ورشة اخرى حول التقرير المشار اليه اعلاه، وافتتح الورشة نائب محافظ محافظ الخليل، بحضور وكيل نيابة الاحداث الاستاذ مجدي الرجبي والذي استعرض استراتيجية النيابة فيما يخص الوساطة، وبمشاركة اعضاء نيابة الاحداث في نيابة الخليل، يطا، دورا، حلحول وبيت لحم، وتم تقديم اوراق عمل من الشراكة والوصول الى مخرجات.

وقد شملت ورشتا العمل على العديد من الجوانب والاضاءات والمأسسة التي تقوم بها نيابة الاحداث تجاه تفعيل وممارسة اختصاص الوساطة وفق الاستراتيجية المقرة من قبل النائب العام المستشار د.احمد براك، وناقش الحضور والشركاء في عدالة الاحداث ارتفاع نسبة اجراء الوساطة في كافة المحافظات والجهود المبذولة من قبل اعضاء نيابة الاحداث، وتفعيل النص الخاص بالوساطة الوارد في قانون حماية الاحداث المادة 23 منه، ومنطلق المأسسة السليمة للوساطة ومساندة النيابة في عملها بالوساطة، حيث يجب العمل من كافة الشركاء على تفعيل الوسيط المجتمعي واشراكه في الوساطة على اسس اختيار سليم ومؤهل ومدرب ووضع معايير لاختيارهم والوصول لوضع دليل عمل للوسطاء


 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-08-2017 09:04 مساء  الزوار: 655    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved