||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :66
من الضيوف : 66
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35114389
عدد الزيارات اليوم : 11011
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والمعهد القضائي يفتتحان برنامج التدريب الأساسي لمعاوني النيابة العامة الجدد

قانون- افتتحت النيابة العامة وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني، اليوم الاربعاء في مدينة رام الله، برنامج التدريب الاساسي لمعاوني النيابة الجدد

 بحضور كل من النائب العام المستشار د. أحمد براك، ومديرة المعهد القضائي د. رشا حماد، ومساعد النائب العام الاستاذ أشرف عريقات وعدد من رؤساء النيابة العامة.

وافتتح البرنامج النائب العام متوجها بالشكر الى المعهد القضائي الفلسطيني الذي قام بتنظيم هذا التدريب بالشراكة مع وحدة التدريب في مكتب النائب العام، ولجهودهم ودعمهم المتواصل لتطوير قدرات اعضاء النيابة العامة، مؤكدا على أهمية هذا التدريب بشقيه النظري والعملي في صقل وتطوير ورفع كفاءة المعاونيني الجدد، حاثا معاوني النيابة العامة الجدد على ضرورة اهتمامهم بالتوفيق بين التطبيق العملي والنظري والاندماج بعمل النيابة العامة ، وان يكونوا عنوانا حقيقيا لها، مقدما العديد من النصائح المهنية لمعاوني النيابة الجدد.

من جهتها اكدت مدير المعهد القضائي د. رشا حماد على جاهزية المعهد القضائي لتلبية الاحتياجات التدريبية لسلك النيابة العامة وعلى حرص المعهد على القيام بدوره التدريبي للجهاز القضائي والنيابة العامة حتى يصبح ايقونة التدريب القضائي في فلسطين، واشارت حماد الى البرنامج التدريبي الذي تم اعداده لمعاوني النيابة العامة الجدد وأهمية المشاركة الفعالة من قبل المتدربين لإنجاح هذا البرنامج التدريبي.

ويتضمن برنامج التدريب الاساسي لأعضاء النيابة الجدد الذي يستمر مدة 17 يوما، قواعد السلوك القضائي، ومسؤولية اعضاء النيابة العامة وواجباتهم، والمبادئ الاساسية للاجراءات الجزائية، وعملية الضبط القضائي، والقبض والتوقيف والحبس الاحتياطي، والافراج بكفالة، وسماع الشهود، والاستجواب والإثبات في الدعوى الجزائية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-08-2017 08:50 مساء  الزوار: 381    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved