||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35186006
عدد الزيارات اليوم : 10159
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ورشة متخضصة في حقوق الملكية الفكرية

قانون- رام الله- شارك اليوم رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد بورشة متخصصة في حقوق الملكية الفكرية في فندق ميلينيوم في مدينة رام الله بمشاركة النائب العام ومسؤول برنامج تطوير القانون التجاريCLPD وقاضي المحكمة الفدرالية في نيويورك ومجموعة من القضاة ووكلاء النيابة.

أشار المستشار في كلمته بأن التوجه أمام المحاكم بخصوص قضايا الملكية الفكرية وبراءة الاختراع  كان محدود ، لكن مع الانفتاح التجاري شهد زيادة في هذه القضايا خاصة أمام المحكمة العليا، وأكد على ضرورة تطويرالقوانين الحالية من خلال حصرالمشاكل والمساهمة في الحلول ووضع مسودات مشاريع القوانين ، وعبر عن أهمية استفادة القضاة من الخبرات المشاركة في الورشة بما يعزز البيئة الاستثمارية في فلسطين.

 

من جانبه أشار النائب العام د. أحمد براك على دور النيابة العامة في إنشاء نيابات متخصصة مواكبة للتطور،وأشار بأن مكافحة الجرائم الإقتصادية مهم ، و بأن هذه الورشة تشكل جسور عمل مشترك بين كافة الشركاء لخلق بيئة مساعدة على حماية حقوق المواطن و حق الملكية الفكرية.

 

 من جانبها تحدثت ميس عبوشي  مسؤولة برنامج تطوير القانون التجاري في CLPD عن مبادرة دعم تطوير حقوق المليكة الفكرية في فلسطين ، وأهمية تطوير مسودة قانون المنافسة  ، وتطوير سوق الوكالات التجارية وذلك من خلال ورشات عمل استشاراتيه تهدف لتبادل المعلومات.

 

وبمداخلة  القاضي دينيس كوت قاضي المحكمة الفدرالية في نيويورك عبرت عن أن هدف قانون الملكية الفكرية هو حماية الاستثمار من أجل  حماية حق الجمهور الذي يدفع ثمن خدمة أو سلعه ، وأكدت على أهمية فهم الوضع الحالي والتحديات الموجودة في فلسطين من خلال مشاركة الخبرات.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-08-2017 11:05 مساء  الزوار: 348    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved