||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172198
عدد الزيارات اليوم : 11660
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص لقاء تدريبي/ محافظة نابلس

قانون- ضمن نشاطات مشروع تعزيز بنود اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري في التشريعات الفلسطينية لبناء مجتمع يحترم حقوق الانسان يقوم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ومركز استقلال (الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون)

باستهداف المحامين ضمن نشاطات هذا المشروع من خلال ورش تدريبية حول :
"التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وسوء المعاملة (برتوكول اسطنبول)" بهدف المساهمة في رفع كفاءة المحامين وخاصة بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب لتعزيز المسائلة والمساهمة في تكريس احترام حقوق الانسان وسيادة القانون.
ستعقد الورشة التدريبية حسب التفاصيل التالية:
المكان: محافظة نابلس
الفئة المستهدفة: 25 محامية ومحامي، (مزاولين ومتدربين).
المدة الزمنية: 3 أيام من الساعة 12:00 ظهرا وحتى الساعة 04:30 عصرا.
التاريخ: 16/09/2017 - 17/09/2017 - 18/09/2017
للمشاركة يرجى من كافة الزميلات والزملاء تعبئة النموذج المرفق وارسالة على ايميل : mai_(at)_palestinebar.ps
يتم استقبال الطلبات حتى تاريخ 28/08/2017
تحريرا في 15/08/2017
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 15-08-2017 10:50 مساء  الزوار: 396    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved