||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :75
من الضيوف : 75
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35128476
عدد الزيارات اليوم : 2602
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار عماد سليم سعد يختتم دورة تدريبية في المملكة الأردنية الهاشمية

قانون- اختتم المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى يوم الخميس الماضي بتاريخ 16/ 8 / 2017   في المملكة الاردنية الهاشمية اعمال الورشة التدريبية بعنوان مبادئ التامين وقانون التامين الفلسطيني والتي شارك بها 15 قاضياً من قضاة المحكمة العليا 

والاستئناف والبداية والصلح و3 من رؤساء النيابة العامة لدولة فلسطين  والتي نظمت بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بالتنسيق مع المعهد العربي للتأمين .

 

 

 

حيث  أكد على أهمية دور القضاء وأركان العدالة في فلسطين في التأسيس لبناء دولة القانون وشدد على مدى أهمية الورشات التدريبية وورشات العمل التي تساهم ايجابا في رفع كفاءة الجهاز القضائي ومنظومة العدالة في فلسطين، كما تمت  مناقشة التشريعات الفلسطينية ذات الصلة واستنادها لمبادئ التامين هذا وقد بُحثت خلال الدورة عدة أمور بمقدمتها تناغم التشريعات الفلسطينية ذات الصلة ،كما قدم المدير العام للصندوق شرحا وافيا عن دور الصندوق واهمية الحفاظ على قدرة الصندوق على البقاء من خلال تعزيز التطبيق القانوني ومحاربة افه المركبات المشطوبة والمسروقة التي تفتك بنسيج المجتمع الفلسطيني وفِي نهاية الورشة التدريبية قام المستشار سعد بتسليم الشهادات للمشاركين وأثنى على الورشة والقائمين عليها .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 20-08-2017 10:39 مساء  الزوار: 340    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved