||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189130
عدد الزيارات اليوم : 13283
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام د. أحمد براك يلتقي وفدا من القنصلية الأمريكية العامة

قانون- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الثلاثاء وفدا من القنصلية الأمريكية العامة ممثلا بالخبير دان ماك ويليام من وزارة الخزينة الامريكية، والمستشار القانوني في مكتب شؤون مكافحة المخدرات 

وتطبيق القانون دوليا السيد جون داوسون، والمحلل الاقتصادي السيد سليم خيو، وبحضور وكيلة النيابة العامة الاستاذة سائدة صفا.

وبحث الطرفان سبل التعاون والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجال القضائي، ودور مختلف الشركاء في قطاع العدالة وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة انفاذ القانون في دولة فلسطين.

من جانبه قدم النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، بالإضافة للحديث حول الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة الاحتياجات اللوجستية في مجال الدعم والتدريب ورفع كفاءة اعضاء النيابة العامة في مجالات عدة، مشيرا الى دور النيابة العامة في فلسطين والمسؤوليات والمهام التي تضطلع بها.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-08-2017 09:06 مساء  الزوار: 357    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved