|| |
|
||||
سعادة القاضي هشام الحتو يفتتح ورشة عمل بالمشاركة مع هيئة القضاء العسكري
قانون-افتتح نائب رئيس المحكمة العليا / نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى سعادة القاضي هشام الحتو ورشة عمل حول ( اختصاص محكمة الاستئناف العسكرية) وذلك في مقر هيئة القضاء العسكري عدالة (جيساب) ، وحضور عدد من السادة القضاة من محاكم الاستئناف النظامية ومحكمة الاستئناف العسكرية. حيث اكد سعادة القاضي هشام الحتو في كلمته على أهمية الدور الذي يقوم به القضاء العسكري في منظومة قطاع العدالة الفلسطيني مشيراً إلى الأحكام الناظمة لعمل هذا القضاء في القانون الأساسي وقانون قوى الأمن الفلسطيني رقم 5 لسنة 2008 والقانون الثوري، حيث شدد سعادته على أهمية اتباع الاجراءات القانونية التي تضمن حقوق المتهم أمام المحاكم العسكرية لا سيما حقه بالدفاع. من جهته أكد العميد رائد طه على أهمية إنشاء محكمة استئناف عسكرية بما يشكل ضمانة إضافية لحقوق المتهم ، كما أكد على أهمية الدعم الذي يتلقاه القضاء العسكري من القضاء النظامي، موجهاً الشكر لمجلس القضاء الأعلى على جهوده في نقل الخبرات من السادة قضاة محاكم الاستئناف النظامية الى محكمة الاستئناف العسكرية. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-08-2017 09:39 مساء الزوار: 423 التعليقات: 0
|