||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238547
عدد الزيارات اليوم : 335
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام د. احمد براك يلتقي وفدا من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

قانون-  التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاثنين وفدا من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان

ممثلا بمدير مكتب المفوض السامي السيد جيمس هينان ومسؤولة حقوق الانسان السيدة جانيك تولي ومسؤولة حقوق الانسان السيدة رفيف فوزي مجاهد ، وبحضور وكيل النيابة العامة الاستاذ عماد حماد .
وبحث الطرفان سبل التعاون والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال بناء قدرات اعضاء النيابة العامة المتخصصين في القضايا المتعلقة في مجال حقوق الإنسان وبالجرائم الدولية وكيفية التحقيق فيها.

من جانبه قدم النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين ودور النيابة العامة في حماية وصون الحقوق والحريات العامة كونها تنوب عن المجتمع، وتقوم بتمثله، بهدف الحفاظ على امنه والدفاع عنه وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة واستقصائها، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، واحالتهم للمحاكم، كما انها الجهة التي يعهد اليها بمهمة تمثيل الحق العام أمام القضاء وذلك ومن أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في فلسطين .

 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-08-2017 10:03 مساء  الزوار: 291    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved