|| |
|
||||
النائب العام د. احمد براك يلتقي وفدا من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
قانون- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاثنين وفدا من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ممثلا بمدير مكتب المفوض السامي السيد جيمس هينان ومسؤولة حقوق الانسان السيدة جانيك تولي ومسؤولة حقوق الانسان السيدة رفيف فوزي مجاهد ، وبحضور وكيل النيابة العامة الاستاذ عماد حماد . من جانبه قدم النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين ودور النيابة العامة في حماية وصون الحقوق والحريات العامة كونها تنوب عن المجتمع، وتقوم بتمثله، بهدف الحفاظ على امنه والدفاع عنه وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة واستقصائها، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، واحالتهم للمحاكم، كما انها الجهة التي يعهد اليها بمهمة تمثيل الحق العام أمام القضاء وذلك ومن أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في فلسطين . الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-08-2017 10:03 مساء الزوار: 291 التعليقات: 0
|