|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الامتحان الكتابي والشفوي
قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء وفقا للأنظمة المعمول بها في نقابة المحامين، يعلن مجلس النقابة الى كافة المحاميات والمحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والامتحان الشفـوي اللذان سيعقــدان خلال شهر تشرين اول 2017، تعبئة الطلبـات الخاصة بذلك والموجودة في كافة مقرات النقابة. مع الاحترام الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-09-2017 10:50 مساء الزوار: 314 التعليقات: 0
|