||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190711
عدد الزيارات اليوم : 14864
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الامتحان الكتابي والشفوي

قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة

وفقا للأنظمة المعمول بها في نقابة المحامين، يعلن مجلس النقابة الى كافة المحاميات والمحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والامتحان الشفـوي اللذان سيعقــدان خلال شهر تشرين اول 2017، تعبئة الطلبـات الخاصة بذلك والموجودة في كافة مقرات النقابة.
على ان يكون المحامي المتدرب:
1- مسدداً لرسوم التدريب والرسوم السنوية.
2- احضار كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب. 
لا ينظر بأي طلب غير متوفر فيه الشروط اعلاه.
آخر موعد لتسليم الطلبات 30/9/2017

مع الاحترام
تحريراً في 05/09/2017
مجلس النقابة

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-09-2017 10:50 مساء  الزوار: 314    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved