||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35171145
عدد الزيارات اليوم : 10607
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول المضبوطات والمعالجة القانونية لها:

قانون-  تحت إشراف النائب العام المستشار د. أحمد براك نظمت النيابة العامة اليوم وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة –جيساب- ورشة عمل مشتركة مع الشرطة الفلسطينية حول المضبوطات والمعالجة القانونية لها،

 وذلك بمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة وممثلين عن الشرطة الفلسطينية، وادارة الادلة الجنائية.

هدفت الورشة الى التعرف على آلية معالجة المضبوطات العالقة وآلية الاتلاف وبالتحديد في نيابتي سلفيت وطولكرم من قبل لجنة مشكلة بموجب قرار ضمت كل من رئيس نيابة الاحداث ثائر خليل، ورئيس نيابة سلفيت نجوى عبد الله، ورئيس نيابة طولكرم صبحي حلوة ، وهنا يأتي دور النيابة العامة عند وقوع جريمة والبدء بالتحقيق الابتدائي ان تقوم بإتلاف مضبوطات ذات حجم كبير لا يمكن التحفظ عليها في مخازنها او انها قابلة للتلف، وان تقوم الجهات الضبطية المعاونة للنيابة العامة بإتلاف المضبوطات قبل احالة القضية مع مراعاة وجود تقرير بالفحص وعينة عشوائية أخذت قبل اتلاف المضبوطات او من خلال الحصول على قرار من المحكمة المختصة يقضي بالإتلاف.

وتم خلال الورشة تشكيل فريق في كل محافظة ضم ممثلين عن النيابة العامة والشرطة ومشروع دعم قطاع العدالة من أجل البدء في جرد المضبوطات واعداد كشوفات في ذلك، يليه زيارات ميدانية لكل من مخازن النيابة والشرطة في المحافظتين أعلاه لتقييم الوضع الراهن ومتابعة خطوات التعامل معها والاجراءات القانونية اللازمة للوصول لمعالجة قانونية أفضل للمضبوطات، وسيتم العمل في كافة المحافظات بعد الانتهاء من محافظتي سلفيت وطولكرم، بما يشمل المضبوطات المتراكمة لدى كل من النيابة والشرطة.

من جانبه أكد رئيس نيابة الاحداث ان النيابة العامة له اربع اختصاصات في التعامل مع المضبوطات وهي الضبط و التحريز و الفحص بالمختبر الجنائي و تقديمها للمحكمة المختصة و تنفيذ الحكم بشأن المضبوطات وهذا يعطي النيابة الحق برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم ما لم تكن ضرورية للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة الوجوبية، وكذلك تم وضع اليات منظمة للجنة المكلفة بما ينسجم مع قانون الاجراءات الجزائية، والقوانين ذات العلاقة.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولي (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-09-2017 09:57 مساء  الزوار: 580    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved