||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267641
عدد الزيارات اليوم : 15255
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص المساعدة القانونية

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة

يود مجلس نقابة المحامين التأكيد على قراره الصادر بتاريخ 15/05/2017 والذي يمنع التوكل بقضايا المساعدة القانونية من أي جهة كانت الا من خلال نقابة المحامين استنادا الى صلاحيات نقيب المحامين فقط والمنصوص عليها بالمادة 44 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
آملين من كافة الزميلات والزملاء الالتزام بهذا القرار وعدم مخالفته تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-09-2017 07:44 مساء  الزوار: 507    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـن القـلبِ للقـلبِ رسـولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved