|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص المساعدة القانونية
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء يود مجلس نقابة المحامين التأكيد على قراره الصادر بتاريخ 15/05/2017 والذي يمنع التوكل بقضايا المساعدة القانونية من أي جهة كانت الا من خلال نقابة المحامين استنادا الى صلاحيات نقيب المحامين فقط والمنصوص عليها بالمادة 44 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-09-2017 07:44 مساء الزوار: 507 التعليقات: 0
|