|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تزويد غرف المحامين بخدمة الانترنت
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء عطفا على قرار مجلس النقابة والمتعلق بتزويد غرف المحامين بخدمة الانترنت اللاسلكي، شرع مجلس النقابة باعداد وتركيب هذه الخدمة في غرف المحامين في كافة المحاكم بالمحافظات، وقد تم تركيب الخدمة بنجاح بغرف المحامين في المحاكم بمحافظة رام الله، وسيتم الانتهاء من تركيب الانترنت اللاسلكي ببقية غرف المحامين في جميع المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك تسهيلا لكافة الزميلات والزملاء لانجاز معاملاتهم. مع الاحترام الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-09-2017 05:24 مساء الزوار: 396 التعليقات: 0
|