||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161280
عدد الزيارات اليوم : 742
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل متخصصة في " الطعون الإدارية للمستشارين القانونين "

قانون- عقد مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل متخصصة في " الطعون الإدارية للمستشارين القانونين في محافظات الضفة

 وذلك بحضور قاضي المحكمة العليا هاني الناطور ممثلا لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد وبمشاركة من المستشارين القانونيين في محافظات الوطن، وذلك في قاعة المركز الإعلامي القضائي في مدينة رام الله.

 

حيث رحب سعادة القاضي هاني الناطور بالمشاركين مؤكد على رؤية مجلس القضاء الأعلى في تكاملية العمل بين السلطة القضائية وكافة القطاعات ومن أهمها المحافظات ، حيث تشكل هذه اللقاءات فرصة مميزة لتبادل الخبرات والاستنارة من معارف المتواجدين وفرصة ثمينة لعصف ذهني مشترك خاصة في تفسير بعض المصطلحات القانونية الواسعة التي قد تؤول إلى عدة تفسيرات مختلفة مثل( الأخلاق العامة، الأمن العام، حماية الأملاك العامة والخاصة) ، وذلك من خلال طرح أمثلة واقعية من عمل المحكمة العليا.

كما ناقش اللقاء ماهية القرار الإداري والتدابير الاحترازية من خلال الظروف الاستثنائية ومدى انعكاسها على ما سبق، وتم طرح موضوع "دعوى الإلغاء" من خلال تعريفها وشروط قبولها ونطاق الشمولية كما تم تناول موضوع موضع التوقيف الإداري ومدى صلاحية المحافظ في اصدار أوامر التوقيف حسب ما تضمن في القانون الأساسي بهذا الخصوص.

ومن الجدير ذكره بأنه سوف يتم عقد لقاء آخر استكمالي بالخصوص من أجل مناقشة أوسع وأشمل في المواضيع المذكورة.

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-09-2017 10:19 مساء  الزوار: 480    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved