|| |
|
||||
النائب العام المستشار د. أحمد براك يختتم زيارة عمل رسمية لإيطاليا ويوقع مذكرة تفاهم قضائية
قانون- بمباركة من فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبناء على توجيهاته، اختتم النائب العام المستشار د.أحمد براك زيارة عمل رسمية لإيطاليا تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم ما بين النائب العام لدولة فلسطين المستشار د. أحمد براك والنائب العام الوطني لنيابة مكافحة الارهاب الايطالية السيد فرانكو روبيرتي، حيث رافق النائب العام في تلك الزيارة كل من رئيس النيابة العامة الاستاذ ابراهيم الجلاد، ووكيل النيابة العامة الاستاذة سائدة صفا. وتم خلال اللقاءات الاطلاع على التجربة الايطالية في ما يتعلق بالجوانب المستحدثة في مكافحة الجريمة عبر الوطنية وبحث سبل التعاون من جانبه أبدى النائب العام اعجابه بالتطورات الحاصلة في الجانب القضائي الايطالي، مثمنا تلك الزيارة معربا عن رغبة النيابة العامة في تعزيز وتعميق التعاون القضائي وتبادل الخبرات التدريبية والمصالح الوثيقة بين الجانبين. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-10-2017 10:11 مساء الزوار: 344 التعليقات: 0
|