|| |
|
||||
النيابة العامة الفلسطينية تشارك في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة في بيروت:
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك شاركت النيابة العامة الفلسطينية ممثلة برئيس نيابة العدل العليا رئيس النيابة العامة الأستاذ يحيى عدوي في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة في الدول العربية في بيروت، وبحضور عدد من رؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية ومنها ( السعودية، العراق، قطر، الكويت، لبنان، مصر) والذي نفذه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. وقد تناول المؤتمر مناقشة نظام إنشاء مركز عربي لاسترداد الأموال المنهوبة، ومناقشة مشروع الاتفاقية العربية للتعاون بين هيئات وإدارات هيئات قضايا الدول، إضافة إلى توحيد النظام القانوني المتعلق بهيئات قضايا الدولة في الدول العربية. وخلال أعمال المؤتمر قدم الأستاذ يحيى عدوي ورقة عمل حول النيابة العامة في فلسطين كممثل لمؤسسات الدولة في الدعاوى الحقوقية والإدارية والدستورية، إذ تناول فيها الأساس القانوني لدفاع النيابة العامة عن الدولة وأشخاصها العموميين كونها تنوب عن الدولة والمجتمع في ملاحقة الجناة بصفتها صاحبة الحق في إقامة الدعاوى وما يترتب على هذه الدعاوى من صدور إحكام وكيفية تنفيذيها، وعن دور النيابة العامة في المنازعات الإدارية والدستورية والحقوقية. وأكد الأستاذ يحيى على أهمية إنشاء المركز العربي لاسترداد الأموال المنهوبة وعلى أهمية إعداد دليل إرشادي في ظل اختلاف الأنظمة القانونية في الدول يوضح القواعد القانونية والتحقيق والمعلومات المقدمة وكافة الآليات التي تساعد في استرداد الأموال . وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات: الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-10-2017 10:14 مساء الزوار: 542 التعليقات: 0
|