||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190641
عدد الزيارات اليوم : 14794
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة الفلسطينية تشارك في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة في بيروت:

قانون-  بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك شاركت النيابة العامة الفلسطينية ممثلة برئيس نيابة العدل العليا رئيس النيابة العامة

الأستاذ يحيى عدوي في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة في الدول العربية في بيروت، وبحضور عدد من رؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية ومنها ( السعودية، العراق، قطر، الكويت، لبنان، مصر) والذي نفذه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وقد تناول المؤتمر مناقشة نظام إنشاء مركز عربي لاسترداد الأموال المنهوبة، ومناقشة مشروع الاتفاقية العربية للتعاون بين هيئات وإدارات هيئات قضايا الدول، إضافة إلى توحيد النظام القانوني المتعلق بهيئات قضايا الدولة في الدول العربية.

وخلال أعمال المؤتمر قدم الأستاذ يحيى عدوي ورقة عمل حول النيابة العامة في فلسطين كممثل لمؤسسات الدولة في الدعاوى الحقوقية والإدارية والدستورية، إذ تناول فيها الأساس القانوني لدفاع النيابة العامة عن الدولة وأشخاصها العموميين كونها تنوب عن الدولة والمجتمع في ملاحقة الجناة بصفتها صاحبة الحق في إقامة الدعاوى وما يترتب على هذه الدعاوى من صدور إحكام وكيفية تنفيذيها، وعن دور النيابة العامة في المنازعات الإدارية والدستورية والحقوقية.

وأكد الأستاذ يحيى على أهمية إنشاء المركز العربي لاسترداد الأموال المنهوبة وعلى أهمية إعداد دليل إرشادي في ظل اختلاف الأنظمة القانونية في الدول يوضح القواعد القانونية والتحقيق والمعلومات المقدمة وكافة الآليات التي تساعد في استرداد الأموال .

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات:
- التأكيد على أهمية إنشاء مركز العربي لاسترداد الأموال المنهوبة .
- تشكيل لجنة من ممثلي دول السعودية، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، لإعادة دراسة موضوع إنشاء المركز العربي لاسترداد الأموال المنهوبة .
- موافاة المركز بالقواعد القانونية والإجراءات المطبقة في جرائم الفساد وتهريب الأموال .
- تعميم مشروع النظام الاسترشادي لتنظيم هيئة قضايا الدولة في الدول العربية لإبداء مقترحاتها وملاحظاتها وموافاة المركز بها لعرضها في الاجتماع القادم.
- تفعيل تبادل الزيارات والتعاون بين هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-10-2017 10:14 مساء  الزوار: 542    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved