|| |
|
||||
تمديد فترة قبول طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين (دورة تشرين أول 2017)
قانون- يعلن مجلس نقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق والراغبين بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين عن تمديد فترة قبول الطلبات حتى تاريخ 10/10/2017 على ان تكون كافة الطلبات مستوفية لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها بأنظمة وقوانين نقابة المحامين ومرفقة بجميع الوثائق المطلوبة. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-10-2017 10:37 مساء الزوار: 444 التعليقات: 0
|