||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190648
عدد الزيارات اليوم : 14801
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تمديد فترة قبول طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين (دورة تشرين أول 2017)

قانون- يعلن مجلس نقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق والراغبين بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين عن تمديد فترة قبول الطلبات حتى تاريخ 10/10/2017

 على ان تكون كافة الطلبات مستوفية لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها بأنظمة وقوانين نقابة المحامين ومرفقة بجميع الوثائق المطلوبة.
تحريرا في 02/10/2017
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-10-2017 10:37 مساء  الزوار: 444    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved