|| |
|
||||
الحبس سنتان وغرامة مالية 2000 دينار أردني لمدان في قضية تكرار شراء المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون- أدانت محكمة صلح نابلس برئاسة القاضي رامز مصلح، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (س.ث) 22 عاما من مدينة نابلس بتهمة تكرار شراء المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع مبلغ 2000 دينار اردني غرامة مالية.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-10-2017 07:10 مساء الزوار: 515 التعليقات: 0
|