||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168937
عدد الزيارات اليوم : 8399
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس سنتان وغرامة مالية 2000 دينار أردني لمدان في قضية تكرار شراء المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون-  أدانت محكمة صلح نابلس برئاسة القاضي رامز مصلح، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (س.ث) 22 عاما من مدينة نابلس

 بتهمة تكرار شراء المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع مبلغ 2000 دينار اردني غرامة مالية.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-10-2017 07:10 مساء  الزوار: 515    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved