|| |
|
||||
محكمة استئناف رام الله تدين متهمين في قضايا حرق جنائي وسرقة:
قانون- ادانت محكمة استئناف رام الله اليوم برئاسة القاضي احمد الطوباسي وعضوية القاضيين آرليت هارون ورياض عمرو المتهم المستأنَف ضده (أ.ر) من مدينة قلقيلية بتهمة الحرق الجنائي خلافا للمادة ٣٦٨ من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس مدة سبع سنوات وتخفيضها الى ثلاث سنوات ونصف بعد ان كان حكم بالبراءة من محكمة بداية قلقيلية. كما حكمت بالحبس لمدة ثلاث سنوات على المتهم (أ.ع) من مدينة الخليل عن تهمة السرقة خلافا للمادة ٤٠٤ من قانون العقوبات، وذلك بعد ان كان قد حكم بالبراءة من محكمة بداية رام الله. وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة امام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة الاستاذة رحمة هديب. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-10-2017 06:56 مساء الزوار: 529 التعليقات: 0
|