||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266426
عدد الزيارات اليوم : 14040
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف رام الله تدين متهمين في قضايا حرق جنائي وسرقة:

قانون- ادانت محكمة استئناف رام الله اليوم برئاسة القاضي احمد الطوباسي وعضوية القاضيين آرليت هارون ورياض عمرو المتهم المستأنَف ضده (أ.ر)

من مدينة قلقيلية بتهمة الحرق الجنائي خلافا للمادة ٣٦٨ من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس مدة سبع سنوات وتخفيضها الى ثلاث سنوات ونصف بعد ان كان حكم بالبراءة من محكمة بداية قلقيلية.

كما حكمت بالحبس لمدة ثلاث سنوات على المتهم (أ.ع) من مدينة الخليل عن تهمة السرقة خلافا للمادة ٤٠٤ من قانون العقوبات، وذلك بعد ان كان قد حكم بالبراءة من محكمة بداية رام الله.

وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة امام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة الاستاذة رحمة هديب.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-10-2017 06:56 مساء  الزوار: 529    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved