||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254659
عدد الزيارات اليوم : 2273
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول العدالة الجنائية في فلسطين:

قانون-  افتتح النائب العام المستشار د. أحمد براك الى جانب قاضي محكمة النقض الفرنسية والخبير في القانون الجنائي السيد جون فالييه، اليوم ورشة عمل حول العدالة الجنائية في فلسطين

 وذلك بحضور مسؤول التعاون القضائي الدولي في القنصلية الفرنسية العامة في القدس السيد أوليفيه دوفور، وملحق التعاون الاقليمي في قطاع العدالة السيد فابريك دوراند، وقضاة من المحكمة العليا، وبعض عمداء كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، وأكاديميين مختصين بالشأن الجنائي، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وممثل عن نقابة المحامين، وممثلين عن مؤسسات حقوق الانسان، وعدد من أعضاء النيابة العامة الفلسطينية.

وهدفت الورشة الى تسليط الضوء على الواقع الجنائي الحالي في فلسطين ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني.

حيث قدم الخبير الفرنسي مداخلة قيمة بشأن مشروع القانون، وبعض الملاحظات عليه، ومقارنة الوضع الجنائي الفلسطيني في ظل مشروع القانون الجنائي الفرنسي.

من جانبه قدم النائب العام المستشار د. احمد براك صورة عن الواقع الجنائي في فلسطين والتحديات التي تواجه العدالة الجنائية، والآفاق المستقبلية في ظل الوضع الفلسطيني الراهن، والمستجدات في نظام العدالة الجنائية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-10-2017 11:12 مساء  الزوار: 401    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكل دهر دولة ورجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved