|| |
|
||||
نيابة الاحداث تقدم ورقة عمل في المؤتمر الرابع عشر للاطفال بفلسطين
اطلس- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، قدمت نيابة الاحداث ممثلة برئيس النيابة الاستاذ ثائر خليل ورقة عمل ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الرابع عشر للأطفال الذي تنظمه الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بالشراكة مع الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وبلدية جنين، بتمويل من الرؤية العالمية وإنقاذ الطفل، والذي انطلقت في مدينة جنين. وجاء المؤتمر هذا العام تحت شعار “متساوون في الحقوق وشركاء في التنمية والتغيير”، وبالتزامن مع يوم الطفلة العالمي، ويهدف لتسليط الضوء على أهم المشاكل التي تمس حقوق الطفل الفلسطيني، إضافة لتوثيق كافة الانتهاكات الخاصة بحقوق الأطفال. وسيتم خلال المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، عرض أوراق عمل من قبل مؤسسات رسمية وأهلية، ومبادرات لأطفال عدة مراكز أهلية تابعة للشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وأخرى لطلبة مدراس، تهدف إلى توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم. وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، والوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام و رئيس نيابة الاحداث ثائر خليل إضافة لممثلين عن الرؤية العالمية وإنقاذ الطفل، ومديري تربيتي جنين وقباطية، وقادة المؤسسة الأمنية وفصائل العمل الوطني، وحوالي 400 طفل من مختلف محافظات الضفة الغربية. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 14-10-2017 08:11 مساء الزوار: 418 التعليقات: 0
|