||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234335
عدد الزيارات اليوم : 5899
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاحداث تقدم ورقة عمل في المؤتمر الرابع عشر للاطفال بفلسطين

اطلس-  بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، قدمت نيابة الاحداث ممثلة برئيس النيابة الاستاذ ثائر خليل ورقة عمل ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الرابع عشر للأطفال

الذي تنظمه الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بالشراكة مع الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وبلدية جنين، بتمويل من الرؤية العالمية وإنقاذ الطفل، والذي انطلقت في مدينة جنين.

وجاء المؤتمر هذا العام تحت شعار “متساوون في الحقوق وشركاء في التنمية والتغيير”، وبالتزامن مع يوم الطفلة العالمي، ويهدف لتسليط الضوء على أهم المشاكل التي تمس حقوق الطفل الفلسطيني، إضافة لتوثيق كافة الانتهاكات الخاصة بحقوق الأطفال. وسيتم خلال المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، عرض أوراق عمل من قبل مؤسسات رسمية وأهلية، ومبادرات لأطفال عدة مراكز أهلية تابعة للشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وأخرى لطلبة مدراس، تهدف إلى توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، والوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام و رئيس نيابة الاحداث ثائر خليل إضافة لممثلين عن الرؤية العالمية وإنقاذ الطفل، ومديري تربيتي جنين وقباطية، وقادة المؤسسة الأمنية وفصائل العمل الوطني، وحوالي 400 طفل من مختلف محافظات الضفة الغربية.
وفي كلمة النيابة العامة قدم ثائر خليل لمحة عن ما وصلت اليه نيابة الاحداث منذ انشاءها، وما حققته من انجازات على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي اتجاه الاطفال ودوره في حماية الاطفال وتطبيق القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية الضامنه الاساسية في توفير كافة الضمانات للاطفال و الاحداث الواقع عليهم ملاحقة جزائية واكدت انه ماضيه في تحقيق اهدافها في ابمانها ان الحدث هو ضحية.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 14-10-2017 08:11 مساء  الزوار: 418    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved