||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189510
عدد الزيارات اليوم : 13663
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحصل على احكام من محكمة الجمارك البدائية بملايين الشواقل:

قانون- محكمة الجمارك برام الله تصدر بتاريخ 11/10/2017 احكاما بغرامات مالية كبيرة والحبس على 6 متهمين

 في قضيتين جمركيتين كانت قد احالتهما نيابة الجرائم الاقتصادية استنادا الى المادة 122 من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 والنظام المنبثق منه لسنة 1985 الى محكمة الجمارك البدائية بعد انا قامت دائرة الجمارك والمكوس باعداد التقارير المالية بشأنها واحالتها الى نيابة مكافحة الجرام الاقتصادية التي قامت باجراء التحقيقات اللازمة واحالة المتهمين بلوائح اتهام الى محكمة الجمارك البدائية.

حيث حكمت المحكمة بغرامة مالية قيمتها (31.241.340) شيكل على أربع متهمين من بينهم شركة، كما حكمت ذات المحكمة في قضية أخرى على متهم بالحبس لمدة عام وبالغرامة المالية لشركة قدرها ( 2.291.228 ) شيكل، وذلك عن تهم تهرب ضريبي خلافا لأحكام قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 والنظام المنبثق منه لسنة 1985، حسب ما هو مفصل في لوائح الاتهام.

وستقوم نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه الاحكام وتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الخزينة وفقا للقانون.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 14-10-2017 11:08 مساء  الزوار: 345    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved