||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163244
عدد الزيارات اليوم : 2706
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية بيت لحم تصدر حكما بحق متهم بالخيانة:

قانون- أصدرت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد رئيسا، وعضوية القاضي مصلح ابو عرام والقاضي رغدة قواسمي،

واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة حكما بحق المتهم (م.ط) بتهمة الخيانة خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالاعتقال المؤقت لمدة 10 سنوات.
وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ محمد مسعد.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-10-2017 10:46 مساء  الزوار: 414    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved