||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257288
عدد الزيارات اليوم : 4902
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين مرور 100 عام على جريمة بلفور

قانون- الزميلات الزملاء الأفاضل،،
إلى كل المدافعين عن الحق والعدل في العالم،، 

يصادف يوم غد ذكرى انقضاء مائة عام على إصدار وزير الخارجبة البريطاني جيمس آرثر بلفور بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 لتصريح مكتوب وجه باسم الحكومة البريطانية إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد ، تعهد به بلفور بإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين"، وهو ما تم وتحقق عبر الدعم والاسناد البريطاني حيث قدمت الحكومة البريطانية كل التسهيلات والدعم العسكري والمالي والاداري وفتح باب استجلاب وتشجيع الهجرة غير الشرعية لأعضاء الحركة الصهيونية من كافة أصقاع الأرض.
واستنادا لهذا الوعد الباطل قامت دولة إسرائيل ككيان غاصب تجسيدا لهذا الوعد في الخامس عشر من أيار 1948 ، بناء على توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 ، التي منحتها حوالي 56,47% من إجمالي مساحة فلسطين كما نالت إسرائيل اعتراف الأمم المتحدة بعضويتها بتاريخ 11 ايار 1949 بموجب توصية الجمعية العامة رقم 273 التي تم إتخاذها في أعقاب التعهد الذي قطعته إسرائيل أمام اللجنة السياسية للجمعية العامة للامم المتحدة حول إحترام والتزام إسرائيل بجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتقسيم فلسطين وتدويل مدينة القدس، وحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم كما ورد بمتن القرار 194.
لقد اثبت الواقع والممارسة العنصرية والسلوك الإجرامي لدولة إسرائيل، ورفضها المطلق الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واياً من الإعلانات والتعهدات التي قطعتها إسرائيل أمام الجمعية العامة، سواء بتجاوزها للإطار الإقليمي الناظم لحدودها الجغرافية المحددة بموجب قرار التقسيم عبر احتلالها وضمها بالقوة لحوالي 23% من الأراضي المخصصة لدولة فلسطين، كما قامت عام 1967 بشن حربا عدوانية واحتلال ما تبقى من أراضي فلسطين، وأعلنت عن ضم وإلحاق مدينة القدس المحتلة بدولة إسرائيل.
ولم تقف الإنتهاكات الإسرائيلية وتجاوزاتها لأحكام ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة على ذلك، حيث مضت دولة إسرائيل في تحدي الإرادة الدولية والاستخفاف بمقرراتها جراء إصرار هذه الدولة على انتهاك ومصادرة كافة حقوق الشعب الفلسطيني الجماعية والفردية ، وليس هذا فحسب بل كان لسلبية الموقف الدولي وإنعدام تدخله الجاد في مواجهة هذا المساس بالثوابت والمبادئ التي قام عليها هذا المجتمع أثره الواضح على ممارسات دولة الإحتلال وتماديها في انتهاك أحكام القانون الدولي العام والانساني من خلال عشرات جرائم الإبادة التي اقترفتها بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودول الشتات، فضلا عن غيرها من الانتهاكات الجسيمة والجرائم المتمثلة بالعدوان المسلح والقصف العشوائي لقطاع غزة وتبني سياسة الاعدام التعسفي والقتل العمد والاعتقال التعسفي ونهب وسلب الموارد والثروات الفلسطينية وتدمير وتخريب الممتلكات وتشجيع رعايا دولة الاحتلال على استباحة الممتلكات العامة والخاصة الفلسطينية ومساندتهم على التوطن والاستقرار في الأراضي المحتلة التي أضحت هي ومواردها مجيرة بالكامل لمنفعة المستوطنين.
لقد أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين مرارا بأن معضلة حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة ليست في الانتهاكات والممارسات المجرمة لدولة إسرائيل فحسب، وإنما في صمت وتقاعص المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة عن تحمل مسؤولياتها القانونية في التدخل والتحرك لمساءلة وعقاب هذه الدولة وحملها مكرهة على تنفيذ التزماتها القانونية والدولية، فضلا عن دعم وتشجيع بعض الدول وتدخلها لحماية وتحصين إسرائيل من المساءلة والعقاب، ولعل آخر هذه المواقف وأخطرها إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني أن بلدها ستحتفل بـ "فخر" بالذكرى المئوية لصدور وعد بلفور، وأعلنت بأنها تشعر بالفخر من الدور الذي لعبته بريطانيا في إقامة دولة "إسرائيل.

إن نقابة محامي فلسطين وإذ تأسف لهذا الإعلان الذي استفز مشاعر الفلسطينيين والمدافعين عن الحق والعدل والكرامة الإنسانية في العالم، تطالب نقابات المحامين والبرلمانيين والقضاة ومؤسسات حقوق الانسان والقوى والاحزاب السياسية المؤمنة بالانسان والمشروعية والشرعية الدولية بالتحرك والتدخل لتحويل الذكرى المئوية لوعد بلفور الى بداية حقيقية وجادة لانصاف الشعب الفلسطيني من الظلم التاريخي الذي حاق به، والتحرك الفعلي لمساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال عن جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة،
ولهذا قررت نقابة المحامين الفلسطينيين التوجه لأركان العدالة على صعيد العالم لدعمها وإسنادها في تشكيل التجمع الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ولمساءلة الحكومة البريطانية عن وعدها ودورها في انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومخالفتها لقرارات عصبة الامم وهيئة الامم المتحدة خلال إدارتها للأرض الفلسطينية إبان الانتداب البريطاني عليها، كما نطالب الزملاء والاصدقاء في العالم بأن تكون الذكرى المئوية لهذا الوعد بداية فعلية وجادة لتحرك نقابات المحامين والمدافعين عن العدل والحق في العمل على:
- شن حملة عالمية للضغط على الحكومة البريطانية لتقديم اعتذار علني للشعب الفلسطيني عن دورها ومسؤولياتها في المأساة الفلسطينية الممتدة على مدار القرن.
- التحرك الجاد والمنظم للعمل على تفعيل التزامات المجتمع الدولي الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بحق الشعوب بتقرير المصير من خلال مطالبة الدول بتنفيذ التزاماتها الخاصة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع في التحرر وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي خصصت له بمقتضى قرار التقسيم.
- التحرك الدولي المنظم لمقاطعة كافة الشركات والمؤسسات الاكاديمية والنقابات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي أو تتعامل مع الاستيطان وتقبل به. 
تحريرا في 01/11/2017
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-11-2017 08:37 مساء  الزوار: 338    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved