|| |
|
||||
لجنة الحوافز تختار الموظف حسن جاد الله كموظف الشهر المتميز لشهر تشرين الاول من العام 2017
اطلس- بناء على قرار النائب العام المستشار د. احمد براك بشان معايير منح الحوافز والمكافآت لموظفي النيابة العامة وانطلاقا من حرص النيابة العامة على دعم التميز في الاداء الوظيفي، فقد قررت لجنة الحوافز اختيار الموظف حسن جاد الله/ مبرمج في دائرة تكنولوجيا المعلومات ، "موظف الشهر" لشهر تشرين الثاني من العام ٢٠١٧، وذلك لتميزه وتفانيه في العمل بجد ونشاط.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-11-2017 08:27 مساء الزوار: 363 التعليقات: 0
|