||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189769
عدد الزيارات اليوم : 13922
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاستئناف تعقد اجتماعا للأعضاء المكلفين بالنظر في قضايا الاستئناف

قانون- مكتب النائب العام: تحت إشراف النائب العام المستشار د. احمد براك عقدت نيابة الاستئناف اليوم الأربعاء في مكتب النائب العام اجتماعاً

لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة الاستئناف، وذلك بحضور رئيس النيابة العامة الأستاذ احمد حنون وطاقم مكتب الاستئناف في مكتب النائب العام وعدد من أعضاء النيابة العامة المختصين بالنظر في قضايا الاستئناف.

ويأتي ذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا.

حيث تم التطرق إلى محتويات لائحة الاستئناف ( من حيث الاسم ورقم الهوية والعنوان الصحيح واسم وكيل المستأنف وتاريخ تقديم الاستئناف، والى ضرورة إرفاق ملفات الجناية مع لائحة الاستئناف حين توريد لائحة الاستئناف من أجل دراسة الملف وإعداده بالشكل المطلوب، وان تكون دراسة الملف جدية بعد دراسة الملف وعدم الاستئناف في حال كانت البينة ضعيفة، وعدم استئناف الإحكام الصادرة بحق المتهمين المنقضية عنهم الدعوة الجزائية للوفاة

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-11-2017 08:29 مساء  الزوار: 353    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved