||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35248013
عدد الزيارات اليوم : 9801
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يصدر قرارا بإنشاء وحدة مختصة بحقوق الإنسان

قانون-  أصدر النائب العام المستشار أحمد براك، اليوم الاثنين، قرارا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، وذلك انسجاما مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني

والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والمتعلقة بحقوق الانسان.

وتخضع هذه الوحدة لإشراف النائب العام مباشرة، وتم تكليف عدد من أعضاء النيابة العامة المختصين وكادر إداري مساند مختص، للعمل في الوحدة، على أن تباشر العمل فور صدور القرار.

وتعمل وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام بشكل أساسي على تلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والعمل على معالجتها، ورصد الانتهاكات وكتابة التقارير والرقابة على أداء موظفي النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، حيث يتولى الطاقم مهمة حماية وضمان التزام المؤسسة بتطبيق حقوق الإنسان في جميع نواحي ، والرقابة على تطبيق حقوق الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجزائية واحترام حق الدفاع أثناء هذه المراحل كافة، وضمان المحاكمات العادلة دون تمييز أو تحيز، مع اعتبار عدالة الفئات المستضعفة (أطفال، ونساء، وذوو إعاقة وكبار السن، وأقليات، وأجانب، ولاجئون ومهاجرون).

ويتولى الطاقم مهمة التنسيق مع جميع إدارات ووحدات النيابة العامة لوضع الخطط التي تضمن إدماج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة الى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة بعمل النيابة العامة ومواءمتها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وسيعمل انشاء هذه الوحدة المختصة على رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من قبل النيابة العامة للجمهور من خلال رسم السياسات، وإعداد الاستراتيجيات والخطط البرامجية، وخلق بيئة تتسم بتطبيق حقوق الإنسان في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية والتخصصية، بحيث يكون المحور الأساسي لأداء العمل هو "التوجه المبني على حقوق الإنسان".

 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 06-11-2017 06:56 مساء  الزوار: 443    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved