||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935867
عدد الزيارات اليوم : 14948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان شجب واستنكار صادر عن مجلس القضاء الأعلى

قانون-تابع مجلس القضاء الأعلى بسخط واستياء شديدين قيام مجموعة من الأفراد بالاعتداء بالضرب على المحامي محمد حسين داخل حرم محكمة بداية وصلح نابلس ظهيرة يوم الأربعاء الموافق 8/11/2017 

واقتياده واهانته ووقوف شرطة الحراسات داخل المحكمة موقف المتفرج، مما شكل تهاوناً في أداء واجبها الوظيفي بالحفاظ على أمن المحكمة والقضاة والمحامين وجمهور المتقاضين ، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة المحكمة واعتداء غير مقبول على هيبتها وعلى الحقوق والحريات العامة مما يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن الفلسطيني في القضاء .

إن مجلس القضاء الأعلى إذ يستنكر هذا العمل الخارج عن إطار القانون نطالب بذات الوقت بمحاسبة كل من قام به وسهله وتقديمه للمحاكمة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-11-2017 11:15 مساء  الزوار: 754    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved