|| |
|
||||
بيان شجب واستنكار صادر عن مجلس القضاء الأعلى
قانون-تابع مجلس القضاء الأعلى بسخط واستياء شديدين قيام مجموعة من الأفراد بالاعتداء بالضرب على المحامي محمد حسين داخل حرم محكمة بداية وصلح نابلس ظهيرة يوم الأربعاء الموافق 8/11/2017 واقتياده واهانته ووقوف شرطة الحراسات داخل المحكمة موقف المتفرج، مما شكل تهاوناً في أداء واجبها الوظيفي بالحفاظ على أمن المحكمة والقضاة والمحامين وجمهور المتقاضين ، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة المحكمة واعتداء غير مقبول على هيبتها وعلى الحقوق والحريات العامة مما يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن الفلسطيني في القضاء . إن مجلس القضاء الأعلى إذ يستنكر هذا العمل الخارج عن إطار القانون نطالب بذات الوقت بمحاسبة كل من قام به وسهله وتقديمه للمحاكمة. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-11-2017 11:15 مساء الزوار: 754 التعليقات: 0
|